وقيل وهكذا قول الله D فلا جناح عليهما فيما افتدت به إذا حل ذلك للزوج فليس بحرام على المرأة والمرأة في كل حال لا يحرم عليها ما أعطت من مالها وإذا حل ولم يحرم عليها فلا جناح عليهما معا وهذا كلام صحيح وأطال الكلام في شرحه ثم قال .
وقيل أن تمتنع المرأة من أداء الحق فتخاف على الزوج أن لا يؤدي الحق إذا منعته حقا فتحل الفدية .
وجماع ذلك أن تكون المرأة المانعة لبعض ما يجب عليها له المفتدية تحرجا من أن لا تؤدي حقه أو كراهية له فإذا كان هكذا حلت الفدية للزوج