وهذا يشبه قول الله D في الزانيين وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين .
وقال في قوله D فلتقم طائفة منه معك الطائفة ثلاثة فأكثر .
وإنما قال ذلك لأن القصد من صلاة النبي بهم حصول فضيلة الجماعة لهم وأقل الجماعة إقامة ثلاثة فاستحب أن يكونوا ثلاثة فصاعدا .
وذكر جهة استحبابه أن يكونوا أربعة في الحدود وليس ذلك بتوقيف في الموضعين جميعا