بسم الله الرحمن الرحيم .
ثم ذكر الشافعي حجة القولين واختار الأول واستدل عليه بأن النبي أمر عمر Bه حين طلق ابن عمر امرأته حائضا أن يأمره برجعتها وحبسها حتى تطهر ثم يطلقها طاهرا من غير جماع وقال رسول الله فتلك العدة التي أمر الله D أن يطلق لها النساء .
قال الشافعي يعني والله أعلم قول الله D إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فأخبر النبي عن الله D أن العدة الطهر دون الحيض