ولدها كانت عند زوجها أو لم تكن إلا إن شاءت وسواء كانت شريفة أو دنية أو موسرة أو معسرة لقول الله D وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى .
وزاد الشافعي على هذا في كتاب الإجارة فقال .
وقد ذكر الله تعالى الإجارة في كتابه وعمل بها بعض أنبيائه قال الله تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين الآية .
فذكر الله D أن نبيا من أنبيائه أجر نفسه حججا مسماة يملك بها بضع امرأة .
فدل على تجويز الإجارة وعلى أن لا بأس بها على الحجج إذا كان على الحجج استأجره وإن كان استأجره على غير حجج فهو تجويز الإجارة بكل حال .
وقد قيل استأجره على أن يرعى له والله أعلم