قال الشافعي كان ابنه بكرا وامرأة الآخر ثيبا فذكر رسول الله عن الله جل ثناؤه حد البكر والثيب في الزنا فدل ذلك على مثل ما قال عمر من حد الثيب في الزنا .
وقال في موضع آخر بهذا الإسناد فثبت جلد مائة والنفي على البكرين الزانيين والرجم على الثيبين الزانيين فإن كانا ممن أريدا بالجلد فقد نسخ عنهما الجلد مع الرجم