وقال تعالى لنبيه حرض المؤمنين على القتال فدل على أنه أراد بذلك الذكور دون الإناث لأن الإناث المؤمنات وقال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة وقال كتب عليكم القتال وكل هذا يدل على أنه أراد به الذكور دون الإناث .
وقال D إذ أمر بالاستئذان وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم فأعلم أن فرض الاستئذان إنما هو على البالغين وقال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فلم يجعل لرشدهم حكما تصير به أموالهم إليهم إلا بعد البلوغ فدل على أن الفرض في العمل إنما هو على البالغين