إلى المدينة وذلك لأن أهل المدينة كانوا أحوج إليها من أهل اليمن وروى عدي بن حاتم أنه نقل صدقة طي إلى رسول الله ص - وبلادهم بالبعد من المدينة ونقل أيضا عدي ابن حاتم والزبرقان بن بدر صدقات قومهما إلى أبي بكر الصديق Bه من بلاد طي وبلاد بني تميم فاستعان بها على قتال أهل الردة وإنما كرهوا نقلها إلى بلد غيره إذا تساوى أهل البلدين في الحاجة لما روي أن النبي ص - قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن الله قد فرض عليهم حقا في أموالهم يؤخذ من أغنيائهم ويرد في فقرائهم وذلك يقتضي ردها في فقراء المأخوذين منهم وإنما قال أبو حنيفة إنه يجوز له نقلها إلى ذي قرابته في بلد آخر لما حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وهشام وحبيب عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر أن النبي ص - قال صدقة الرجل على قرابته صدقة وصلة وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا موسى بن زكريا قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عثمان بن صالح حدثنا ابن لهيعة عن عطاء عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أنه سأل النبي ص - عن الصدقة فقال رسول الله ص - إن الصدقة على ذي القرابة تضاعف مرتين وقال النبي ص - في حديث زينب امرأة عبدالله حين سألته عن صدقتها على عبدالله وأيتام بني أخ لها في حجرها فقال لك أجران أجر الصدقة وأجر القرابة وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا علي بن الحسين بن يزيد الصدائي قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن الزهري عن أيوب بن بشير عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال على ذي الرحم الكاشح فثبت بهذه الأخبار أن الصدقة على ذي الرحم المحرم وإن بعدت داره أفضل منها على الأجنبي فلذلك قال يجوز نقلها إلى بلد آخر إذا أعطاها ذا قرابته وإنما قال اصحابنا في صدقة الفطر إنه يؤديها عن نفسه حيث هو وعن رفيقه وولده حيث هم لأنها مؤداة عنهم فكما تؤدى زكاة المال حيث المال كذلك تؤدى صدقة الفطر حيث المؤدى عنه .
فيما يعطى مسكين واحد من الزكاة .
كان أبو حنيفة يكره أن يعطي إنسان من الزكاة مائتي درهم وإن أعطيته أجزأك ولا بأس بأن تعطيه أقل من مائتي درهم قال وإن يغني بها إنسانا أحب إلي وروى هشام عن أبي يوسف في رجل له مائة وتسة وتسعون درهما فتصدق عليه بدرهمين أنه يقبل واحدا