منه بإسلامها إذا كانا في دار واحدة واختلفوا في وقت وقوع الفرقة إذا اسلمت ولم يسلم الزوج فقال أصحابنا إن كانا ذميين لم تقع الفرقة حتى يعرض الإسلام عليه فإن أسلم وإلا فرق بينهما وهو معنى ما روي عن علي وعمر وقالوا إن كانا حربيين في دار الحرب فأسلمت فهي امرأته ما لم تحض ثلاث حيض فإذا حاضت ثلاث حيض قبل أن يسلم فرق بينهما ويجوز أن يكون من روي عنه من السلف اعتبار الحيض إنما أرادوا به الحربيين في دار الحرب وقال أصحابنا إذا أسلم أحد الحربيين وخرج إلينا ايهما كان وبقي الآخر في دار الحرب فقد وقعت الفرقة باختلاف الدارين وقد ذكرنا وجوه دلائل الآية على صحة هذا القول ومن الدليل على ذلك قوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال أبو سعيد الخدري نزلت في سبايا أوطاس كان لهن أزواج في الشرك وأباحهن لهم بالسبي وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال كل ذات زوج فإتيانها زنا إلا ما سبيت وقال النبي ص - في السبايا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة واتفق الفقهاء على جواز وطء المسبية بعد الإستبراء وإن كان لها زوج في دار الحرب إذا لم يسب زوجها معها فلا يخلو وقوع الفرقة من أن يتعلق بإسلامها أو باختلاف الدارين على الحد الذي بينا أو بحدوث الملك عليها وقد اتفق الجميع على أن إسلامها لا يوجب الفرقة في الحال وثبت أيضا أن حدوث الملك لا يرفع النكاح بدلالة أن الأمة التي لها زوج إذا بيعت لم تقع الفرقة وكذلك إذا مات رجل عن أمة لها زوج لم يكن انتقال الملك إلى الوارث رافعا للنكاح فلم يبق وجه لإيقاع الفرقة إلا اختلاف الدارين فإن قيل اختلاف الدارين لا يوجب الفرقة لأن المسلم إذا دخل دار الحرب بأمان لم يبطل نكاح امرأته وكذلك لو دخل حربي إلينا بأمان لم تقع الفرقة بينه وبين زوجته وكذلك لو أسلم الزوجان في دار الحرب ثم خرج أحدهما إلى دار الإسلام لم تقع الفرقة فعلمنا أنه لا تأثير لاختلاف الدارين في إيجاب الفرقة قيل له ليس معنى اختلاف الدارين ما ذهبت إليه وإنما معناه أن يكون أحدهما من أهل دار الإسلام إما بالإسلام أو بالذمة والآخر من أهل دار الحرب فيكون حربيا كافرا فأما إذا كانا مسلمين فهما من أهل دار واحدة وإن كان أحدهما مقيما في دار الحرب والآخر في دار الإسلام فإن احتج المخالف لنا بما روى يونس عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس