ويدل عليه من جهة السنة ما روي عن النبي ص - أنه نهى عن البتيراء وهو أن يوتر الرجل بركعة فاقتضى هذا اللفظ إيجاب إتمامه وإذا وجب إتمامها فقد لزمته فمتى أفسدها أو فسدت عليه بغير اختياره لزمه قضاؤها كسائر الواجبات ويدل عليه حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري عن النبي ص - أنه قال من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل قال عكرمة فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا صدق فصارت رواته عن النبي ص - ثلاثة وذلك يدل على معنيين أحدهما إلزامه بالدخول فيه لأنه لم يفرق بين الفرض والنفل والثاني أنه وإن خرج منه بغير اختيار منه فإن القضاء واجب عليه ويدل عليه أيضا ما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبدالله بن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح عن ابن الهاد عن زميل مولى عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا ثم دخل رسول الله ص - فقلنا يا رسول الله أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا فقال لا عليكما صوما مكانه يوما آخر وهذا يدل على وجوب القضاء في التطوع لأنه لم يسألهما عن جهة صومهما وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا إبراهيم بن عبدالله قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبدالله بن عمر عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعين فأهدي لنا طعام فأفطرنا فسألت حفصة رسول الله ص - فقال إقضيا يوما مكانه قال عبدالباقي وحدثنا عبدالله بن أسيد الأصبهاني الأكبر قال حدثنا أزهر بن جميل قال حدثنا أبو همام محمد بن الزبرقان عن عبدالله بن عمر عن الزهري عن عروة عن عائشة نحوه قال عبدالباقي وحدثنا إسحق قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن الزهري أن حفصة وعائشة وذكر نحوه فقال رسول الله ص - إقضيا مكانه يوما وأصحاب حديث يتكلمون في إسناد هذا الحديث بأشياء يطعنون بها فيه أحدها ما حدثنا به عبدالباقي بن قانع قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال سمعت سفيان يحدثه عن الزهري فقيل للزهري هو من حديث عروة فقال الزهري ليس هو من حديث عروة قال الحميدي وأخبرني غير واحد عن معمر أنه قال لو كان من حديث الزهري ما نسيته وهذا الذي ذكروه لا يبطله عندنا لأنه جائز أن يريد الزهري بذلك أنه لم يسمعه من عروة وسمعه من غير عروة وأكثر أحواله أن يكون مرسلا عن