( كتاب الزكاة ) .
2435 - عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن كان بعثه إليها في ربيع الأول وقبل حجه صلى الله عليه وسلّم وقيل في آخر سنة تسع عند منصرفه من تبوك وقيل عام الفتح سنة ثمان واختلف هل بعثه واليا أو قاضيا فجزم الغساني بالأول وبن عبد البر بالثاني واتفقوا على انه لم يزل عليها إلى أن قدم في عهد عمر فتوجه إلى الشام فمات بها Bه انك تأتي قوما أهل كتاب كان أصل دخول اليهود في اليمن في زمن أسعد وهو تبع الأصغر حكاه بن إسحاق في أوائل السيرة فإذا جئتهم الخ لم يقع في هذا الحديث ذكر الصوم والحج مع أن بعث معاذ كان في أواخر الأمر وأجاب بن الصلاح بأن ذلك تقصير من بعض الرواة وتعقب بأنه يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث لاحتمال الزيادة والنقصان وأجاب الكرماني بأن اهتمام الشرع بالصلاة والزكاة أكثر وبأنهما إذا وجبا على المكلف لا يسقطان عنه أصلا بخلاف الصوم فإنه قد يسقط بالفدية والحج فإن الغير قد يقوم مقامه كما في المغصوب ويحتمل أنه حينئذ لم يكن شرع وقال الشيخ سراج الدين البلقيني إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يخل الشارع منها بشيء كحديث بن عمر بني الإسلام على خمس فإذا كان في الدعاء الىالاسلام اكتفى بالأركان الثلاثة الشهادة والصلاة والزكاة ولو كان بعد وجوب فرض الصوم والحج كقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في موضعين من براءة مع أن نزولها بعد فرض الصوم والحج قطعا وحديث بن عمر أيضا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وغير ذلك من الأحاديث قال والحكمة في ذلك أن الأركان الخمسة اعتقادي وهو الشهادة وبدني وهو الصلاة ومالي وهو الزكاة فاقتصر في الدعاء إلى الإسلام عليها ليفرع الركنين الآخرين عليها فإن الصوم بدني محض والحج بدني ومالي وأيضا فكلمة الإسلام هي الأصل وهي شاقة على الكفار والصلاة شاقة لتكررها والزكاة شاقة لما في جبلة الإنسان من حب المال فإذا دعى المرء