1183 - " أربع إلى الولاة : الفيء والصدقات والحدود والجمعات " . فإن أم رجل بغير إذن الإمام أو من ولاه من قاض أو صاحب شرطة : لم يجز ؛ فإن لم يكن الاستئذان فاجتمعوا على واحد فصلى بهم : جاز وهي تنعقد بثلاثة سوى الإمام . وعن الشافعي بأربعين . ولا جمعة على المسافرين والعبيد والنساء والمرضى والزمنى ولا على الأعمى عند أبي حنيفة ولا على الشيخ الذي لا يمشي إلا بقائد . وقرأ عمر وابن عباس وابن مسعود وغيرهم : " فامضوا " . وعن عمر Bه أنه سمع رجلا يقرأ : " فاسعوا " . فقال : من أقرأك هذا ؟ قال أبيبن كعب فقال : لا يزال يقرأ بالمنسوخ لو كانت " فاسعوا " لسعيت حتى يسقط ردائي . وقيل : المراد بالسعي القصد دون العدو والسعي : التصرف في كل عمل . ومنه قوله تعالى : " فلما بلغ معه السعي " الصافات : 102 ، " وأن ليس للإنسان إلا ما سعى " النجم : 39 وعن الحسن : ليس السعي على الأقدام ولكنه على النيات والقلوب . وذكر محمد بن الحسن C في موطئه : أن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي . قال محمد : وهذا لا بأس به ما لم يجهد نفسه " إلى ذكر الله " إلى الخطبة والصلاة ولتسمية الله الخطبة ذكرا له قال أبو حنيفة C : إن اقتصر الخطيب على مقدار يسمى ذكر الله كقوله : الحمد لله سبحان الله : جاز . وعن عثمان أنه صعد المنبر فقال : الحمد لله وأرتج عليه فقال : إن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالا وإنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال وستأتيكم الخطب ثم نزل وكان ذلك بحضرة الصحابة ولم ينكر عليه أحد . وعند صاحبيه والشافعي : لا بد من كلام يسمى خطبة . فإن قلت : كيف يفسر ذكر الله بالخطبة وفيها ذكر غير الله ؟ قلت : ما كان من ذكر رسول الله A والثناء عليه وعلى خلفائه الراشدين وأتقياء المؤمنين والموعظة والتذكير فهو في حكم ذكر الله فأما ما عدا ذلك من ذكر الظلمة وألقابهم والثناء عليهم والدعاء لهم وهم أحقاء بعكس ذلك ؛ فمن ذكر الشيطان وهو من ذكر الله على مراحل وإذا قال المنصت للخطبة لصاحبه " صه " فقد لغا أفلا يكون الخطيب الغالي في ذلك لاغيا نعوذ بالله من غربة الإسلام ونكد الأيام . أراد الأمر بترك ما يذهل عن ذكر الله من شواغل الدنيا وإنما خص البيع من بينها لأن يوم الجمعة يوم يهبط الناس فيه من قراهم وبواديهم وينصبون إلى المصر من كل أوب ووقت هبوطهم واجتماعهم واغتصاص الأسواق بهم إذا انتفخ النهار وتعالى الضحى ودنا وقت الظهيرة وحينئذ تحر التجارة ويتكاثر البيع والشراء فلما كان ذلك الوقت مظنة الذهول بالبيع عن ذكر الله والمضي إلى المسجد قيل لهم : بادروا تجارة الآخرة واتركوا تجارة الدنيا واسعوا إلى ذكر الله الذي لا شيء أنفع منه وأربح " وذروا البيع " الذي نفعه يسير وربحه مقارب . فإن قلت : فإذا كان البيع في هذا الوقت مأمورا بتركه محرما فهل هو فاسد ؟ قلت : عامة العلماء على أن ذلك لا يوجب فساد البيع . قالوا : لأن البيع لم يحرم لعينه ولكن لما فيه من الذهول عن الواجب فهو كالصلاة في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب والوضوء بماء مغصوب وعن بعض الناس : أنه فاسد . ثم أطلق لهم ما حظر عليهم بعد قضاء الصلاة من الانتشار وابتغاء الربح مع التوصية بإكثار الذكر وأن لا يليهم شيء من تجارة ولا غيرها عنه وأن تكون هممهم في جميع أحوالهم وأوقاتهم موكلة به لا ينفضون عنه لأن فلاحهم فيه وفوزهم منوط به وعن ابن عباس : لم يؤمروا بطلب شيء من الدنيا إنما هو عيادة المرضى وحضور الجنائز وزيارة أخ في الله وعن الحسن وسعيد بن المسيب : طلب العلم وقيل : صلاة التطوع وعن بعض السلف أنه كان يشغل نفسه بعد الجمعة بشيء من أمور الدنيا نظرا في هذه الآية .
" وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين . " روي :