1193 - " من قتل قتيلا فله سلبه " ومنه كان الماشي إلى الصلاة والمنتظر لها في حكم المصلي " فطلقوهن لعدتهن " فطلقوهن مستقبلات لعدتهن كقولك : أتيته لليلة بقيت من المحرم أي : مستقبلا لها . وفي قراءة رسول الله A : في قبل عدتهن وإذا طلقت المرأة في الطهر المتقدم للقرء الأول من أقرائها فقد طلقت مستقبلة لعدتها . والمراد : أن يطلقن في طهر لم يجامعن فيه ثم يخلين حتى تنقضي عدتهن . وهذا أحسن الطلاق وأدخله في السنة وأبعده من الندم ويدل عليه ما روي عن إبراهيم النخعي أن أصحاب رسول الله A كانوا يستحبون أن لا يطلقوا أزواجهم للسنة إلا واحدة ثم لا يطلقوا غير ذلك حتى تنقضي العدة وكان أحسن عندهم من أن يطلق الرجل ثلاثا في ثلاثة أطهار . وقال مالك بن أنس Bه : لا أعرف طلاق السنة إلا واحدة وكان يكره الثلاث مجموعة كانت أو متفرقة . وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنما كرهوا ما زاد على الواحد في طهر واحد فأما مفرقا في الأطهار فلا ؛ لما روي عن رسول الله A أنه قال لابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض : 1194 ما هكذا أمرك الله إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالا وتطلقها لكل قرء تطليقة وروي أنه قال لعمر : 1195 " مر ابنك فليراجعها ثم ليدعها حتى تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء ؛ فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء " وعند الشافعي Bه : لا بأس بإرسال الثلاث وقال : لا أعرف في عدد الطلاق سنة ولا بدعة وهو مباح . فمالك يراعي في طلاق السنة الواحدة والوقت ؛ وأبو حنيفة يراعي التفريق والوقت ؛ والشافعي يراعي الوقت وحده . فإن قلت : هل يقع الطلاق المخالف للسنة ؟ قلت : نعم وهو آثم ؛ لما روي عن النبي A : 1196 أن رجلا طلق امرأته ثلاثا بين يديه فقال لا " أتلعبون بكتاب الله وأنا بين أظهركم " وفي حديث ابن عمر أنه قال : 1197 يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا فقال له : " إذن عصيت وبانت منك امرأتك " . وعن عمر Bه :