1209 - أنه شرب عسلا في بيت زينب بنت جحش فتواطأت عائشة وحفصة فقالتا له : إنا نشم منك ريح المغافير وكان رسول الله A يكره التفل فحرم العسل فمعناه " لم تحرم ما أحل الله لك " من ملك اليمين أو من العسل . و " تبتغي " إما تفسير لتحرم . أو حال : أو استئناف وكان هذا زلة منه لأنه ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله لأن الله عز وجل إنما أحل ما أحل لحكمة ومصلحة عرفها في إحلاله فإذا حرم كان ذلك قلب المصلحة مفسدة " والله غفور " قد غفر لك ما زللت فيه " رحيم " قد رحمك فلم يؤاخذك به " قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم " فيه معنيان أحدهما : قد شرع الله لكم الاستثناء في أيمانكم من قولك : حلل فلان في يمينه إذا استثنى فيها . ومنه : حلا أبيت اللعن بمعنى : استثن في يمينك إذا أطلقها ؛ وذلك أن يقول : " إن شاء الله " عقيبها حتى لا يحنث . والثاني : قد شرع الله لكم تحلتها بالكفارة . ومنه قوله E : 1210 " لا يموت لرجل ثلاثة أولاد فتمسه النار إلا تحلة القسم " وقول ذي الرمة : قليلا كتحليل الألي فإن قلت : ما حكم تحريم الحلال ؟ قلت : قد اختلف فيه فأبو حنيفة يراه يمينا في كل شيء ويعتبر الانتفاع المقصود فيما يحرمه ؛ فإذا حرم طعاما فقد حلف على أكله أو أمة فعلى وطئها أو زوجة فعلى الإيلاء منها إذا لم يكن له نية ؛ وإن نوى الظهار فظهار ؛ وإن نوى الطلاق فطلاق بائن " وكذلك إن نوى ثلاثا فكما نوى وإن قال : نويت الكذب دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء بإبطال الإيلاء . وإن قال : كل حلال علي حرام فعلى الطعام والشراب إذا لم ينو وإلا فعلى ما نوى ولا يراه الشافعي يمينا . ولكن سببا في الكفارة في النساء وحده وحدهن وإن نوى الطلاق فهو رجعي عنده . وعن أبي بكر وعمر وابن عباس وابن مسعود وزيد Bهم : أن الحرام يمين وعن عمر : إذا نوى الطلاق فرجعي . وعن علي Bه : ثلاث . وعن زيد : واحدة بائنة . وعن عثمان : ظهار . وكان مسروق لا يراه شيئا ويقول : ما أبالي أحرمتها أم قصعة من ثريد وكذلك عن الشعبي قال : ليس بشيء محتجا بقوله تعالى : " ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام " النحل : 116 وقوله تعالى : " ولا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " المائدة : 87 وما لم يحرمه الله تعالى فليس لأحد أن يحرمه ولا أن يصير بتحريمه حراما ولم يثبت عن رسول الله A أنه قال لما أحله الله : هو حرام علي وإن امتنع من مارية ليمين تقدمت منه وهو قوله E : والله لا أقربها بعد اليوم فقيل له : " لم تحرم ما أحل الله لك " أي لم تمتنع منه بسبب اليمين يعني : أقدم على ما حلفت عليه وكفر عن يمينك . ونحوه قوله تعالى : " وحرمنا عليه المراضع " القصص : 12 أي ؛ منعناه منها . وظاهر قوله تعالى : " قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم " أنه كانت منه يمين . فإن قلت : هل كفر رسول الله A لذلك ؟ قلت : عن الحسن : أنه لم يكفر ؛ لأنه كان مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإنما هو تعليم للمؤمنين . وعن مقاتل : أن رسول الله A أعتق رقبة في تحريم مارية " والله مولاكم " سيدكم ومتولي أموركم " وهو العليم " بما يصلحكم فيشرعه لكم " الحكيم " فلا يأمركم ولا ينهاكم إلا بما توجبه الحكمة . وقيل : مولاكم أولى بكم من أنفسكم فكانت نصيحته أنفع لكم من نصائحكم لأنفسكم .
" وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير . "