الباب السادس .
فصل : في الادارة بالقرآن وهو أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عشرا أو جزءااو غير ذلك ثم يسكت ويقرأ الآخر من حيث انتهى األأول ثم يقرأالآخر وهذا جائز حسن وقد سئل مالك C تعالى عنه فقال لا بأس به .
فصل : في رفع الصوت بالقراءة هذا فصل مهم ينبغي أن يعتننى به أعلم أنه جاء أحاديث كثيرة في الصحيح وغيره دالة على استجاب رفع الصوا بالقراءة وجاءت آثار دالة تعللا استحباب الاخفاء وخفض الصوت زسنذكر منها طرفا يسسرا إشارة إللا أصاها إن شاء الله تعلى وقال الامام أبو حامد الغزالي وغيره من العلماء : وطريق الجمع بين الأحاديث والآثار المختلفة في هذا أن الاسرار أبعد من الرباء فهو أفضل في حق من يخاف ذلك فإن لم يخف الربا فالجهر ورفع الصوت أفضل لان العمل فيه أكثر ولآن فائده تتعدى إلى غيره والمتعدي أفضل من اللازم ولأنه يوقظ قلب القارىء ويجمع همه إلى الفكر فيه ويصرف سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد في النشاط ويوقظ غيره من نائم وغافل وينشطه قالوا : فمهما حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل فإن اجتمعت هذه النيات تضاعف الأجر قال الغزالي : ولهذا قلنا القراءة في المصحف أفضل فهذا حكم المسألة وأما الآثار المنقولة فكثيرة وأنا أشير إللا أطراف من بعضها ثبت في الصحيح عن أبي هريرة Bه قال : سمعت رسول الله A يقول [ ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به ] رواه البخاري ومسلم ومعنى أذن استمع وهو إشارة إلى الرضا والقبول وعن أبي موسى الأشعري Bه أن رسول الله على الله عليه وسلم قا ل [ لقد اوتيت مزمارا من مزامير آل داود ] رواه البخاري و مسلم وفي رواية المسلم أن رسول الله A قال له [ لقد رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة ] رواه مسلم من رواية بريد بن الخصيب وعن فضالة ابن عبيد Bه قال : قال رسول الله A [ لله أشد أذنا إلى الرجل حسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قنيته ] رواه ابن ماجه عن أبي موسى أيضا قال : قال رسول الله A [ أني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالليل حين يدخلون وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار ] رواه البخاري و مسلم وعن البراء بن عازب Bه قال : قال رسول الله A [ زينوا القرآن بأصواتكم ] رواه أبو داود و النسائي وغيرهما وروى ابن أبي داود عن علي Bه : إذا سمع ضجة ناس في المسجد يقوءون القرآن فقال : طوبى لهؤلاء كانوا أحب الناس لرسول الله A وفي إثبات الجهر أحاديث كثيرة وأما الآثار عن الصحابة والتابقين من أقوالهم وأفعالهم فأكثرمن أن تحصر وأشهر من أن تذكر وهذا كله فيمن لا يخاف رياء ولا إعجابا ولا نحوهما من القبائح ولا يؤذي جماععة يلبس عليهم صلاتهم ويخلطها عليهم وقد نقل عن جماعة السلف اختيار الاخفاء اخوفهم ممما ذكرناه فعن الأعمش قال دخلت على ابراهيم وهو يقرأبالمصحف فاستأذن عليه رجل عغطاه وقال لا يرى هذا أني أقرأكل ساعة وعن أبي العالية قال : كنت جالسا مع أصحاب رسول الله A وBهم فقال رجل منهم قرأت الليلة كذا فقالو هذا حظك منه ويستدل اهؤلاء يحديث عقبة بن عامر Bه قال : سمعت رسول الله A يقول [ الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة ] رواه أبو داود و الترمذي و النسائي قا ل الترمذي : حديث حسن قال : ومعناه أن الذي يسر بقراء القرآن أفضل من الذي يجهر بها لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدهة العلانية قال : وإنما معنى هذا الحديث عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب لان الذي يسر بالعمل لايخاف عليه من العجب كما يخاف عليه من علانيته قلت : وكل هذا موافق لما تقدم تقريره في أول الفصل من التفصيل وأنه إن خاف بسبب الجهر شيئا مما يكره لم يجهر وإن لم يخف استحب الجهر فإن كانت القراءة من جماعة مجتمعين تأكد استحباب الجهر لما قدمناه ولما يحصل فيه من نفع غيرهم والله أعلم .
فصل : في استحباب تحسين الصوت بالقراءة أجمع العلماء Bهم من السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار أئمة المسلمين على استحباب تحسين الصوت بالقرآن وأقوالهم وأفعالهم مشهورة نهاية الشهرة فيحن مستغنون عن نقل شيءمن أفرادها ودلائل هذا من حديث رسول الله صلى الله علية ويلم مستفيضة عند الخاصة والعامة كحديث [ زينوا القرآن باصواتكم ] وحديث [ لقد أوتي هذا مزمارا ] وحديث [ ما أذن الله ] وحديث [ لله أشد أذنا ] وقد تقدمت كلها في الفصل الصابق وتقدم في فضل الترتيل حديث عبد الله بن مغفل في ترجيع النبي A القراءة وكحديث سعد بن أبي وقاص وحديث أمامة Bهماأن النبي صاى الله عليه وسلم قال [ من لم يتغن بالقرآن فليس منا ] رواه أبو داود باسنادين جيدين وفي إسناد سعد اختلاف لا يضر قال جمهور العلماء : معنى لم يتغن لم يحسن صوته وحديث البراء Bه قال [ سمعت رسول الله قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه ] رواه البخاري و مسلم قال العلماء رحمهم الله : فيستحب تحسيت الصوت بالقراءة وترتيبها ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط فإن أفرط حتى زاد حرفا لو أخعاه فهو حرام وأما القراءة بالألحان فقد قال الشافعي C في موضع : أكرهها قال أصحابنا : ليست على قولين بل فيه تفصيل إن أفرط في التمطيط فجاوز فهو الذي لم يكرهه وقا لأقضى القضاة الماوردي في كتابه الحاوي : القراءة بالألحان الموضوعة ان أخرجت لفظ القرآن عن صيغته بإدخال حركات فيه أو إخراج حركات منه أو قصر ممدود أو مد مقصور أو تمطيط يخفي به بعض اللفغظ ويتلبس المعني فهو حرام يفسق به القارىء ويأثم به المستمع لأنه عدل به عن نهجه القويم إلى الاعوجاج والله تعالى يقول { قرآنا عربيا غير ذي عوج } قال وإن لم يخرجه اللحن عن لفظه وقراءته على ترتيله كان مباحا لأنه زاد عللا ألحانه في تحسينه هذا كلام أقضى القضاة وهذا القسم الأول من القراءة بالالحان المحرمة مصيتة ابتلي بها بعض الجهاة الطغام الغشمة الذين يقرءون على الجنائز وبعض المحافل وهذه بدعة محرمة ظاهرة يأثم كل مستمع لها كما قالة أقضى القضاه الماوردي وياثم كل قادر على إزالتها أو على النهي عنها إذا لم يفعل ذلك وقد بذلت فيها بعض قدرتي وأرجو من فضل الله الكريم أن يوفق لا زالتها من هو أهل لذلك وأن يجعله في عافية قال الشافعي في مختصر المزني : ويحسن صوته بأي وجه كان قال وأحب ما يقرأ حدرا ويحزينا قال أهل اللغة : يقا ل حدوث بالقراءة إذا أدرجتها ولم يمططها ويقا لفلان يقرأ بالتحزين إذا رقق صوته وقد روى ابن أبي داود باسناده عن أبي هريرة Bه أنه قرأ { إذا الشمس كورت } يحزنها شبه الرثاء وفي سنن أبي داود قيل لابن أبي مليكة : أرأيت إذا لم يكن حين الصوت ؟ فقال يحسنه ما استطاع .
فصل : في استحباب طلب القراءة الطيبة من حسن الصوت اعلم أن جماعات من السلف كانوا يطلبون من أصحاب القراءة بالأصوات الحسنة أن يقرءوا وهم يستمعن وهذا متفق على استحبابه وهو عادة الأخيار والمتعدين وعباد الله الصالحين وهو سنة ثابتة عن رسول الله A فقد صح عن عبد الله بن مسعود Bه قال : قال لي رسول الله A [ أقرأ علي القران فقلت : يارسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال أني أحب ان اسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا جئت إلى هذا الآية { فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا } قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان ] رواه البخاري ومسلم وروى الدارمي وغيره بأسانيدهم عن عمر بن الخطاب Bه انه كان يقول لأبي موسى الأشعري ذكرنا ربنا فيقرأ عنده القرآن والآثار في هذا كثيرة معروفة وقد مات جماعات من الصالحين بسبب قراءة من سألوه القراءة والله أعلم وقد استحب العلماء أن يستفتح مجلس حديث النبي A ويختم بقراءة قارىء حسن الصوت ما من تيسر القرآن ثم إنه ينبغي للقارىء في هذه المواطن ان يقرأ ما يليق بالمجلس ويناسبه وأن تكون قراءته في آيات الرجاء والخوف والمواعظ والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة والتأهيب لها وقصر الامل ومكارم الاخلاق .
فصل : ينبغي للقارىء إذا ابتدأ من وسط السورة أو وقف على غير آخرها ان يبتدىء من أول الكلام المرتبط بعضه ببعض وأن يقف على الكلام المرتبط ولا يتقيد بالاعشار والاجزاء فانها قد تكون في وسط الكلام المرتبط كالجزء الذي في قوله تعالى { وما أبرئ نفسي } وفي قوله تعالى { فما كان جواب قومه } وقوله تعالى { ومن يقنت منكن لله ورسوله } في قوله تعالى { وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء } وفي قوله تعالى { إليه يرد علم الساعة } وفي قوله تعالى { وبدا لهم سيئات } وفي قوله : { قال فما خطبكم أيها المرسلون } وكذلك الأحزاب كقوله تعالى وذكروا الله في أيام معدودات وقوله تعالى { قل أؤنبئكم بخير من ذلكم } فكل هذا وشبيهه ينبغي أن يبتدأ به ولا يوقف عله فانه متعلق بما قبله ولا يغترن بكثرهة الغافلين له من القراء الذين لا يراعون هذه الآداب ولا يفكرون في هذه المعاني وامتثل ما روى الحاكم أبو عبد الله باسناده عن السيد الجليل الفضيل بن عياض Bه قال : لا تستوحشش طرق الهدى لقلة أهلها ولا يغترن بكثرة الهابكين ولا يضرك قلة السالكين ولهذا المعنى قالت العلماء : قراءه سورة قصيرة بكاملها أفضل من قراءة بعض سورة طويلة بقدر القصيرة فانه قد يخفى الارتباط على بعض الناس في بعض الاحوال وثد روى ابن أبي داود باسناده عن عبد الله بن أبي الهذيل التابعي المعروف Bه قا ل : كانون يكيرهون أن يقرؤوا بعض الآية ويتركوا بعضها .
فصل : في أحوال تكره فيها الهراءة اعلم ان قراءة القرآن على الاطلاق إى في أحوال مخصوصة جاء الشرع باليهي عن القراءة فيها وأنا أذكر الآن ما حضرني منها مختصرة بحذف الادلة فانها مشهورة فتكره القراءة في حالة الركوع والسجود والتشهد وغبرها من أحوال الصلاة سوىالقيام وتكره القراءة بما زاد على الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهريبة اذا سمع قراءة الامام وتكره حالة القعود على الخلاء وفي حالة النعاس وكذا : اذك استعجم عليه القرآن وكذا في حالة الخطبة لمن يسمعها ولا بكره لمن لم يسمعها بل تستحب هذا هو المختار الصحيح وجاء عن طاوس كراهيتها وعن ابراهيم عدم الكراهة فيجوز أن يجمع بيه كلاميهما بما قانا كما ذكره اصحابنا ولا تكره القراءة في الطولف هذا مذهبنا وبه قا لأكثر العلماء وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد وابن المبارك وأبي ثور وأصحاب الرأي وحكي عن الحسن البصري وعروة بن الزبير ومالك كراهتها في الطواف والصحيح الاول وقد تقدم بيان الاختلاف في القراءة في الحمام وفي الطريق وفيمن فيه نجس .
فصل : من البدع المنكرة في القراءة ما يفعله جهلة المصلين بالناس في التراويح من قراءة سورة الأنعام في الركعة الأخيرة في الليلة السابعة معتقدين بأنها مستحبة فيجمعون امورا منكرة منها اعتقادها مستحبة ومنها ايهام العوام ذلك ومنها بطويل الركعة الثانية على الأولى وانما السنة تطويل الأولى ومنها التطويل على المأمومين ومنها هذر مة القراءة ومن البدع المشابهة لهذا قراءة بعض جهلتهم في الصبح يوم الجمعة بسجدة غير سجدة ألم تنزيل قاصدا ذلك و‘نما السنة قراءة ألم تنزيل في الركعة الأولى وهل أتى في الثانية .
فصل : في مسائل غريبة تدعو الحاجة اليها منها أنه إذا كان يقرأ فعرض له ريح فينبغي ان يمسك عن القراءة حتى يتكامل خروجها ثم يعود الى القراءة كذا رواه ابن أبي داود وغيره عن عطاء وهو أدب حسن ومنها أنه اذا تثاءب أمسك عن القراءة حتة ينقضي التثاؤب ثم يقرأ قال مجاهد وهو حسن ويدل عليه ما ثبت عن أبي سعيد الخدري Bه قال قال رسول الله A [ إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه فان الشيطان يدهل ] رواه مسلم ومنها أنه إذا قرأ قول الله D { وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله } { وقالت اليهود يد الله مغلولة } { وقالوا اتخذ الرحمن ولدا } ونحو ذلك من الآيات ينبغي أن يخفض بها صوته كذا كان ابراهيم النخعي Bه يففعل ومنها ما رواه ابن أبي داود باسناد ضعيف عن الشعبي أنه قيل له : إذا قرأ الانسان { إن الله وملائكته يصلون على النبي } يصلي على النبي A قا لنعم ومنها أنه يستحت له أن يقول ما رواه أبو هريرة Bه عن النبي A أنه قا ل [ من قرأ والتين والزينون فقال : أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ] رواه أبو داود و الترمذي باسناد ضعيف عن رجل عن أعرابي عن أبي هريرة Bه قا ل الترمذي : هذا الحديث إنما يروى بهذا الاسناد عن الأعرابي عن أبي هريرة قا لولا يسمى وروى ابن ابي داود والترمذي [ ومن قرأ آخر لا أقسم بيوم القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فليقل بلى ومن قرأ : فبأي آلاء ربكما تكذبان أو فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنت بالله ] وعن ابن عباس Bهما وابن الزبير وأبي موسى الأشعري وضي الله عنهم أنهم كانوا إذا قرأأحدهم سبح اسم ربك الأفلى قا ل : سبحان ربي الأعلى وعن عمر بن الخطاب Bه أنه كان يقول فيها سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وعن عبد اللة بن مسعود Bه أنه صلى فقرأ : آخر سورة بني اسرائيل ثم قال : الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وقد نص بعض أصحابناعلى أنه يستحب أن يقال في الصلاة ما قدمناه وفي حديث أبي هريرة في السور الثلاث وكذلك يستحب أن يقال باقي ما ذكرناه وما كان في معناه والله أعلم .
فصل : في قراءة يراد بها الكلام ذكر ابن أبي داود في هذا اختلافا وروي عن ابراهيم النخعي Bه انه كان يكره أن يقا ل القران بشيء يعرض من أمر الدنيا وعن عمر ابن الخطاب Bه انه قرأ : في صلاة المغرب بمكة والتين والزيتون ورفع صوته وقال وهذا البلد الأمسن وعن حكيم بضم الحاء ابن سعيد ان رجلا من المحكمية أتى عليا Bه وهو في صلاة الصبح فقال [ لئن أشركت ليحبطن عملك ] فأجابه علي في الصلاه ( فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ) قال أصحابنا : إذا استأذن انسان على المصلي فقال المصلي : ( ادخلوها بسلام آمنين ) فان أراد التلاوة وأراد الاعلام تبطل صلاته وان أراد الاعلام ولم يحضره نية بطلت صلاته .
فصل : وإذا ورد على القارىء من فيه فضيلة من علم أو شرف أو سن مع صيانة او له حررمة بولاية او ولادة او غيرها فلا بأس بالقيام له على سبيل الاحترام والاكرام لا للرياء والاعظام بل ذلك مستحب وقد ثبت القيام للاكرام من فعل النبي A وفعل أصحاله Bهم بحضرته وبأمره ومن فعل التابعين ومن بعدهم من العلماء الصالحين وقد جمعت جزءا في القيام وذكرت فيه الأحاديث والآثار الواردة باستحبابه وبالنهي عنه وبينت ضعف الضعيف منها وصحة الصحيص والحراب عما يتوهم منه النهي وليس فيه نهي وأوضحت ذلك كله بحمد الله تعالى فمن تشكك في شيء من أحاديث فليطالعه يجدما يزول به شكه ان شاء الله تعالى .
فصل : إذا كان يقرأ ما شيأفمر على قول يستحب ان يقطع القراءة ويسلم عليهم ثم يرجع الى القراءة ولو أعاد التعوذ كان حسنا ولو كان يقرأ جالسا عمر عليه غيره فقد قا ل الامام ابو الحسن الواحدي : الأولى ترك السلام على القارىء لاشتغاله بالتلاوة قال : فان سلم عليه إنسان كفاه الرد بالاشارة قال : فان أراد الرد باللفظ رده ثم استأنف الاستعاذة وعاود التلاوة وهذا الذي قاله ضعيف والظاهرلا وجوب الرد باللفظ فقد قا لأصحابنا : إذا سلم الداخل يوم الجمعة في حال الخطبة وقلنا الانصات سننة وجب له رد السلام على أصح الوجهين فاذا قالوا هذا في حال الخطبة مع الاختلاف في وجوب الايصات وتحريم الكلام ففي حال القراءة التي لا يحرم الكلام فيها بالاجماع اولى مع ان رد السلام واجب بالجملة والله أعلم وأما اذا عطس في حال القراءة فانه يستحب ان يقول : الحمد لله وكذا لو كان في الصلاة ولو عطس غيره وهو يقرأ في غير الصلاة وقال الحمد لله يستحب للقارىء ان يشمته فيقول : يرحمك الله ولو سمع المؤذن فطع القراءة وأجابه بمثابعته في ألفاظ الأذان والاقامة ثم يعود الى قراءته وهذا متفق عليه عند أصحابنا واما إذا طلبت منه حاجة في حال القراءة وأمكنه جواب السائل بالاشارة المفهمة وعلم أنه لا ينكسر قلبه ولا حصل عليه شيء من الأذى للأنس الذي بينهما ونحوه فالأولى ان يجيبه بالاشارة ولا يقطع القراءة فان قطعها جاز والله أعلم .
فصل : في أحكام نفيسة ببعلق بالقراءة في الصلاة أبالغ في اختصارها فانها مشهورة في كتب الفقه منها انه يجب القراءةفي الصلاة المفروضة باجماع العلماء ثم قا ل مالك و الشافعي و أحمد وجماهير العلماء : تتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة وقال أبو حنيفة وجماعة : لا تتفين الفاتحة أبدا قال : ولا تجب قراءة الفاتحة في الركعتين الاخريرتين والصواب الأول فقد تظاهرت عليها الادلة من السنة ويكفي من ذلك قوله A في الحديث الصحيح [ ولا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن ] وأجمعوا على استحباب قراء السورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح والاولتين من باقي الصلوات واختلفوا في استحبابها في الثالثة والرابعة وللشافعي فيها قولان : الجديد انها لا تستحب والقدم انها تستحب قال أصحابنا : وإذا قلنا إنها تستحب والقديم انها تستحب قال أصحابنا : وإذا قلنا إنها تستحب فلا خلاف أنه يستحب أن يكون أقل من القراءة في الأولتين قالوا : وتكون القراءة في الثالثة والرابعة سواء وهل تطول الاولى على الثانية ؟ فيها وجهان : أصحهما عند جمهور أصحابنا ألأنها لا لاتطول والثاني وهو الصحيح عند المحققين أنها تطول وهو المختار للحديث الصحيح [ أن رسول الله A كان يطول في الأولى ما لا تطول في الثانية ] وفائده أن يدرك المتأخر الركعة الأولى والله أعلم قال الشافعي C : وإذا أدرك المسبوق مع الامام الركعتين الأخيرتين من الظهر وغيرها ثم قام الى الاتيان بما بقي عله استحب أن يقرأ السورة قال الجماهير من أصحابنا : هذا على القولين وقا ل بعضهم : هذا على قوله يقرأالسورة في الأخيرتين أما على الآخر فلا والصواب الأول لئلا تخلو صلاته من سورة والله أعلم هذا حكم الامام والمنفرد أما المأموم فان كانت صلاته سرية وجبت عليه الفاتحة واستحب له السورة وان كانت جهرية فان كان يسمع قراءة الامام كره له قراءة السورة وفي وجوب الفاتحة قولان : أصحهما تجب والثاني لا تجب وان كان لا يسمع القراءة فالصحيح وجوب الفاتحة واستحباب السورة وقيل تحب ولا تستحب السورة والله أعلم وتجب قراءة الفاتحة في الركعة الاولى من صلاة الجنازة وأما قراءة الفاتحة في صلاة النافلة فلا بد منها واختلف أصحابنا في تسمستها فيها فقال القفال تسمى واجببة وقال صاحبه القاضي حيين تسمى شرطا وقال غيرها تسمى ركنا وهو الاظهر والله أعلم والعاجز عن العاتحه في هذا كله يأتي ببدلها فيقرأ بقدرها من غيرها من القرآن فان لم يحسن أتى بقدرها من الا ذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما فان لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة والله أعلم .
فصل : لا بأس بالجمع بين سورتين في ركعة واحدة فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود Bه قال : لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله A يقرن بينهن فذكر عشرين سورة من المفصل كل سورتين في ركعة وقد قدمنا عن جماعة من السلف قراءة الختمة في ركعة واحدة .
فصل : أجمع المسلمون على استحباب الجهر بالقراءة في الصبح والجمعة والعيدين والاولتين من المغرب والعشاء وفي صلاة التراويح والوتر عقيبها وهذا مستحب للامام والمفرد بما ينفرد به منها وأما المأموم فلا يجهر بالاجماع ويسن الجهر في صلاة كسوف القمر ولا يجهرفي كسوف الشمس ويجهر في الاستقاء ولا يجهر في الجنازة إذا صليت بالنهار وكذا في اسيل على المذهب الصحيح المحتار ولا يجهر في نوفل النهار غير ما ذكرناه من العيد والاستقاء واختلف أصحابنا في نوافل اليل فالا ظهر انه لا يجهر والثاني أنه يجهر والثالث وهو الاصح وبه قطع القاضي حسين و البغوي يقرأ بين الجهر والاسرار ولو فاته صلاة بالليل فقضاها النهار أو بالنهار فقضاها بالليل فهل يعتبر في الجهر والاسرار وقت الفوات أن وقت القضاء ؟ فيه وجهان لأصحابنا أظهرهما الاعتبار بوقت القضاء ولو جهر في موضع الاسرار أو اسر في موضع الجهر فصلاته صحيصة ولكنه ارتكب المكروه ولا يسجد للسهو واعلم ان الاسرار في القراءة والتكبيرات وغيرهما من الأذكار هو أن يقوله بحيث يسمع نفيه ولا بد من نطقه بحيث يسمع نفيه اذا كان صحيح الصمع ولا عارض له فان لم يسمع نفسه لم تصح قراءته ولا غيرها من الاذكار بلا خلاف