1820 - اشترط عليهم الخ أي اشترط بهم ان يسكنوا فيه على ان ليس لهم من الأرض والمال نصيب وقوله فحزر بالحاء المهملة بتقديم الزاي المعجمة على الراء المهملة م أي خرص إنجاح قوله سقى بالنضح أي ما سقى من الآبار بالغرب نحوه لمعات قوله سقت السماء .
1821 - قد علق رجل اقناء اوقنوا الخ القنو بكسر القاف وسكون النون العذق بما فيه من الرطب وجمعه اقناء كذا في المجمع والدقدقة جلبة الناس وأصوات حوافر الدواب كذا في القاموس إنجاح .
2 - قوله .
1822 - يظن انه جائز أي نافق بحيث وضعه بين الجيد ولايلام عليه فبين صلى الله عليه وسلّم ان الله يعلم ما يسر وما يخفي والحشف الردى من التمر إنجاح .
3 - قوله .
1823 - ان لي نحلا وهو مشهور والمراد ان لي أيضا فيها نحل العسل قوله أدى العشر اثبات الياء فيه لبيان الأصل قوله احمها الى أي اعطها الى الحمى يقال أحميت المكان فهو محمي إذا جعلته حمى وهذا شيء حمي أي محظور لا يقرب منه كذا في المجمع قوله فحماها لي أي اقطعها لي بحيث لا يصل إليها غيري بعد أداء العشر فإن العشرة يسقط بعفو الامام إذا كان الأرض عشريا وما روى أنه لا حمى الا لله ورسوله فمحمول على الكلاء و كذا في المجمع قوله فحماها لي أي اقطعها لي بحيث لا يصل إليها غيري بعد أداء العشر فإن العشره يسقط بعفو الامام إذا كان الأرض عشريا وما روى أنه لا حمى الا لله ورسوله فمحمول على الكلاء و العشب فإنه ليس فيهما حق لاحد الا ان يشاء الامام ان يحميها لمواشي بيت المال إنجاح .
4 - قوله .
1824 - اخذ من العسل العشر قال محمد في المؤطا أما العسل ففيه العشر إذا أصبت منه الشيء الكثير خمسة افراق والفرق ست وثلاثون رطلا فصاعدا وأما أبو حنيفة فقال في قليلة وكثيرة العشر وقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلّم ان جعل في العسل العشر انتهى قال على القاري وقال الشافعي لا شيء في العسل الجبلي وروى الترمذي وابن ماجة عن بن عمر مرفوعا في العسل في كل عشر ازق زق انتهى إنجاح .
5 - قوله .
( باب صدقة الفطر قد اختلف فيها على ثلاثة مقالات الأول في فرضيته ففرض عند الشافعي واجب عند أبي حنيفة والثاني ) .
فيمن يجب عليه فعند الشافعي على كل مسلم وعند أبي حنيفة على كل من له نصاب وان لم يحل عليه الحول والثالث في قدر الواجب فعند الشافعي هو الصاع من كل شيء وعند أبي حنيفة نصف صاع من بر أو زبيب وصاع من غيرهما ثم اختلاف رابع لا يختص بصدقة الفطر وهو الاختلاف في كميته الصاع فعند أبي حنيفة ثمانية أرطال وهو العراقي وعند الشافعي خمسة ارطال وثلث وهو المدني إنجاح .
6 - قوله باب صدقة الفطر وهو فرض عند الشافعي وكذا عند أحمد في ظاهر ومذهبه وسنة مؤكدة عند مالك وواجب عندنا بمعنى المقابل للفرض ثم أعلم أنه قد وقع في بعض الأحاديث نصف صاع من البر لكن بلفظه مدان من قمح والصاع أربعة امداد وقد جاء في بعضها نصف صاع من قمح وفي بعضها نصف صاع من بر صاع منه من اثنين وفي بعضها صاع مطلقا وفي بعضها صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو اقط أو من زبيب فقيل المراد بالطعام الحنطة على ما هو المتعارف وبقرينة مقابلتها بالأشياء المذكورة وقيل المراد به الذرة لأنه كان متعارفا عند أهل الحجاز في ذلك الوقت وكانت غالب أقواتهم والواجب عند مالك والشافعي هو الصاع من كل منهما وعندنا وعند أحمد كما قال النووي وعليه سفيان الثوري وابن المبارك نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير والذي وقع في الحديث من مطلق الصاع محمول على التطوع كما جاء عن علي رض في رواية النسائي أنه قال في نوبة خلافته ان الواجب نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير أما إذا أوسع الله عليكم اجعلوها صاعا من بر وغيره وفي لفظ لأبي داود فلما قدم على أي بالبصرة ورآى رخص الشعير فقال قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموها صاعا من كل شيء فلا شك ان الصاع الذي قال به على رض كان تطوعا فالذي وقع في زمان النبوة كان تطوعا أيضا هذا ما قاله الشيخ في اللمعات وأنا أقول ان أكثر الأحاديث مصرحة في أن إيجاب نصف صاع من البر كان في زمن النبوة منها ما روى أبو داود والنسائي عن بن عباس قال في آخر رمضان اخرجوا صدقة صومكم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلّم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح الحديث ومنها ما روى الترمذي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلّم بعث مناديا في فجاج مكة ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مدا من قمح أو سواه أو صاع من طعام وفي هذا الحديث أطلق الطعام على ما سوى البر ومنها ما روى عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم صاع من بر أو قمح عن كل اثنين الحديث فخر .
7 قوله