1943 - فقال النبي ارضعيه الخ قال النووي وقال القاضي لعلها حلتبته ثم شربه من غير ان يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما وهذا الذي قاله القاضي حسن ويحتمل أنه عفا عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر انتهى اختلف العلماء في هذه المسئلة فقالت عائشة ودلؤد يثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما يثبت برضاع الطفل لهذا الحديث وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الاماصر أي الان لا يثبت الا بارضاع من له دون سنتين الا أبا حنيفة فقال سنتين ونصف وقال زفر ثلاث سنين وعن مالك رواية سنتين وأيام واحتج الجمهور وبقوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن أراد ان يتم الرضاعة وبالحديث الذي ذكره مسلم وغيره إنما الرضاعة بعد المجاعة وبأحاديث مشهورة وحملوا حديث سهلة على انه مختص بها وبسالم وقد روى مسلم وغيره عن أم سلمة انها كانت تقول أبي سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلّم ان يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة والله ما ترى هذه الا رخصة ارخصها رسول الله صلى الله عليه وسلّم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأينا انتهى قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلّم المحلل الخ إنما لعن المحلل لأنه نكح على قصد الفراق والنكاح شرع للدوام وصار كالتيس المستعار على ما وقع في الحديث واللعن على المحلل له لأنه صار سببا لمثل هذا النكاح والمراد إظهار خساستهما لأن الطبع المسقيم يتنفر عن فعلهما لا حقيقة اللعن وقيل المكروه اشتراط الزوج التحليل في القول لا في النية بل قد قيل أنه مأجور بالنية لقصد الإصلاح لمعات اللهم غفر لمصححه .
1948 - أتاني عمي من الرضاعة الخ وفي رواية المسلم عن عائشة انها قالت يا رسول الله لو كان فلانا حيا لعمها من الرضاعة دخل على قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم نعم الخ قال النووي اختلف العلماء في عم عائشة المذكور فقال أبو الحسن القابسي هما عمان لعائشة من الرضاعة أحدهما أخو أبيها أبي بكر من الرضاعة ارتضع هو وأبو بكر من امرأة واحدة والثاني أخو أبيها من الرضاعة الذي هو أبو القعيس وأبو القعيس أبوها من الرضاعة وأخوه أفلح عمها وقيل هو عم واحد وهذا غلط فإن عمها في هذه الرواية حي أتاني يستأذن وفي رواية المسلم ميت فالصوات ما قاله القابسي وذكر القاضي قولين ثم قال قول القابسي أشبه لأنه لو كان واحد لفهمت حكمه من المرة الأولى ولم تحتجب منه بعد ذلك فإن قيل فإذا كان عمين كيف سألت عن الميت و اعلمها النبي صلى الله عليه وسلّم انه عم لها يدخل عليها واحتجبت عن عمها الاخر أخي أبي القعيس حتى اعلمها النبي صلى الله عليه وسلّم بأنه عمها يلج عليها فهلا اكتفت بأحد السوالين فالجواب أنه يحتمل ان أحدهما كان عما من أحد الابوين والاخر منهما أو عما أعلى والاخر أدنى أو نحو ذلك من الاختلاف فخافت ان تكون الإباحة مختصة صاحب الوصف المسئول عنه اولا ثم اختلف الرواية في عمها من الرضاعة فجاء في رواية عن عائشة ان افلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وفي رواية افلح بن أبي قعيس وفي رواية استأذن علي عمي من الرضاعة أبو الجعد فردته قال لي هشام إنما هو أبو القعيس وفي رواية افلح بن قعيس قال الحافظ الصواب الرواية الأولى وهي التي كررها مسلم في أحاديث الباب وهي المعروفة في كتب الحديث وغيرها ان عمها من الرضاعة هو افلح أخو أبي القعيس و كنية افلح أبو الجعد والقعيس انتهى .
2 - قوله .
1949 - فليلج عليك الخ قال النووي هذا الحديث وأمثاله متفقة على ثبوت حرية الرضاع وأجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها ابدا ويحل له النظر إليها أو الخلوة بها والمسافرة ولا يترتب عليه إحكام الامومة من كل وجه فلا يتوارثان ولا يجب على واحد منهما نفقة الاخر ولا يعتق عليه بالملك ولا ترد له شهادته لها ولا يعقل عنها ولا يسقط عنها القصاص بقتله فهما كالاجنبين في هذه الاحكام واجمعوا أيضا على انتشار الحرمة بين المرضعة واولاد الرضيع وانه في ذلك كولدها من النسب لهذه الأحاديث ولا الرجل المنسوب ذلك اللبن اليه لكونه زوج المرأة أو وطيها يملك أو شبهة فمذهبنا ومذهب العلماء كافة ثبوت حرمة الرضاع بينه و بين الرضيع ويصير ولدا له واولاد الرجل اخوة الرضيع واخواته ويكون اخوة الرجل أعمام الرضيع واخواته عماته ويكون أولاد الرضيع أولاد الرجل ولم يخالف في هذا الا أهل الظاهر وابن علية فقالوا لا تثبت حرمة الرضاع بين الرجل والرضيع ونقله المازري عن بن عمر عائشة واحتجوا بقوله تعالى امهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة ولم يذكر البنت والعمة كما ذكرهما في النسب واحتج الجمهور بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة في عم عائشة وحفصة وأجابوا عما احتجوا به من الآية انه ليس فيهما نص بإباحة البنت والعمة ونحوهما لأن ذكر الشيء لا يذل على سقوط الحكم عما سواه ولم يعارضه دليل آخر كيف وقد جاءت هذه الأحاديث الصحيحة انتهى .
3 - قوله .
1955 - أو حباء الخ الحباء ككتاب العطية وفي القاموس حبا فلانا أعطاه بلا جزاء ولا من أو عام والاسم الحباء ككتاب انتهى والمراد من عصمة النكاح عقده وإنما ساغ هذا لأن المعطية إذا كانت قبل النكاح فالغرض منه امالة نفس المرأة إليه بأنه جاء في الحديث تهادوا تحابوا كما في الجامع الصغير فلما مال طبعها إليه ووصل مقصوده الذي عقدة النكاح زال ذلك السبب فيكون الهدية لمن اعطيها تكرما ماله وجزاء الإحسان لأنه كان سفيرا بينهما أو كان ذلك الرجل المعطي له وفيها من أبيها واخيها لأن اكرام الرجل بسبب بنته أو أخته مستحسن جدا ولهذا قال صلى الله عليه وسلّم أحق ما يكرم الرجل به ابنته أو أخته إنجاح .
4 - قوله .
1956 - بغير شيء أي بغير تعب ومنة مع أنها مع مشتملة على الفوائد العزيزة إنجاح .
5 قوله