2107 - والله إنشاء الله التعليق بالمشية ههنا الظاهر انه للتبرك والا فحقيقته ترفع القسم الذي هو المقصود أو لتأكيد الحكم وتقريره قسطلاني .
2108 - فليأت الذي هو خير وليكفر وكذا رواية مسلم وهو يعضد مذهب الحنفية ان لا يجوز التكفير قبل الحنث لأن الكفارة لستر الجناية ولا جناية قبل الحنث فلا يجوز ذهب الشافعي الى جواز التكفير قبل الحنث كذا في العيني .
2110202 0 - .
2 - قوله فبره ان لا يتم على ذلك ثم الحنث بر باعتبار المال لأن حنث اليمين يصلح الكفارة وقطيعة الرحم مثلا لا يصح مع عظمة العقوبة في ذلك فالغرض إذا ما حلف على أمر منكر ينبغي ان يحنث في اليمين ويكفر لذلك فهذا بره كما جاء فإن تركها كفارة وقوله ان لا يتم أي لا يصر على ذلك إنجاح الحاجة لمولانا المعظم الشيخ عبد الغني المجددي الدهلوي عم فيضه .
3 - قوله .
2111 - في كفارة على وزن فعالة بالتشديد من الكفر وهو التغطية ومنه قيل للزارع كافر لأنه يغطي البذور كذلك الكفارة لأنها تكفر الذنوب أي تستره واختلفوا في مقدار الاطعام فقالت طائفة يجزئه لكل انسان مد من طعام من مد الشارع وروى ذلك عن بن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة Bهم وهو قول عطاء والقاسم وسالم وفقهاء السبعة وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وقالت طائفة يطعم لكل مسكين نصف صاع من حنطة وان أعطي تمرا أو شعيرا فصاعا روى هذا عن عمر بن الخطاب وعلى وزيد بن ثابت في رواية وهو قول النخعي والشعبي والثوري وأبي حنيفة رض وسائر الكوفيين عيني .
2112424 2 - .
4 - قوله كفر رسول الله صلى الله عليه وسلّم بصاع من تمر هذا الحديث يؤيد مذهب أبي حنيفة لكن قال في بعض الحواشي قال الزهري هذا الحديث واه وفي سنده عمر بن عبد الله بن يعلى وكان ضعيفا فاسقا يشرب الخمر وليس له عند المؤلف سوى هذا الحديث إنجاح .
2114545 4 - .
5 - قوله إذا استلج أحدكم الخ بجيم مشددة قال في النهاية هو استفعل من اللجاج ومعناه ان يحلف على شيء ويترك غيره خيرا منه فيقيم على يمينه ولا يحنث ولا يكفر فذلك اثم له وقيل هو ان يرى انه صادق فيها مصيب فيلج فيها ولا يكفرها وقد جاء في بعض الطرق إذا استلجح أحدكم بإظهار الإدغام زجاجة .
5 - قوله إذا استلج أي إذا اصر واقام عليه ولم يتحلل منه بالكفارة وآثم بلفظ افعل لتفضيل فإن قلت هذا يشعر بأن إعطاء الكفارة فيه اثم لأن الصيغة يقتضي الاشتراك قلت نفس الحنث فيه اثم لأنه يستلزم عدم تعظيم اسم الله تعالى وبين إعطاء الكفارة وبينه ملازمة عادة قال النووي مبني الكلام على توهم الحالف فإنه يتوهم ان عليه اثما في الحنث ولهذا يلج في عدم التحلل بالكفارة فقال صلى الله عليه وسلّم في اللجاج أكثر لو ثبت الإثم والله اعلم بالصواب ومعنى الحديث انه إذا حلف يمينا يتعلق به أو بأهله ويتضررون بعدم حنثه ولا يكون في الحنث معصية ينبغي له ان يحنث ويكفر فإن قال لا أحنث وأخاف الإثم فيه فهو مخطئ بل استمراره في ادامة الضرر على أهله أكثر اثما من الحنث ولا بد من تنزيله على ما إذا لم يكن الحنث فيه معصية إذ لا يجوز الحنث في المعاصي كرماني .
2116666 6 - .
6 - قوله قد عرفت فلانا والذي الخ فلا تجعله محروما من هذا الثواب الجزيل وقوله فمد النبي صلى الله عليه وسلّم يده أي للبيعة كما بايع المهاجرين وكان ذلك لابرار قسم عباس رض ولعل مس اليد كان ليحصل له ثواب الهجرة وقوله لا هجرة أي لا يمكن تحقق الهجرة لأن البلد قد أسلم أهله وفتح فشرفه بالبيعة تطييبا لخاطر العباس واعتذر عن حصول الهجرة انجاح .
2118787 8 - .
7 - قوله ان كنت لاعرفها لكم أي كنت اعرف عظمة هذه المقالة لكم والان انهاكم عن تلك والله أعلم إنجاح