2553 - أو كان حمل أي من غير ذات الزوج ولكن لا يخفى ان هذا لا يعلم الا باعترافها بأنها من غير ذات الزوج فإنه يجوز ان تنكح نكاحا سرا بلا ولي وذلك جائز في مذهب الحنفية فيحتمل ان يكون ذلك الحمل من مثل ذلك النكاح فلا يحكم عليها بالحد إنجاح .
8 - قوله الشيخ والشيخة الخ قال بن الحاجب في اماليه وقد سئل ما الفائدة في ذكر الشيخ والشيخة وهلا قيل المحصن والمحصنة هذا من البديع في باب المبالغة ان يعبر عن الجنس في باب الذم بالانقص الا خس وفي باب المدح بالأكثر والاعلى فيقال لعن الله السارق يسرق ربع دينار فيقطع يده والمراد يسرق ربع دينار فصاعدا الى أعلى ما يسرق وقد يبالغ فيذكر ما لا يقطع به تقليلا كما في الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فيقطع يده وقد علم انه لا يقطع بالبيضة وتأويل من أوله بيضة الحرب يأباه الفصاحة انتهى مصباح الزجاجة .
9 - قوله فارجموهما وتمامه نكالا من الله والله عزيز حكيم أي الثيب والثيبة كذا فسره مالك في المؤطا والا ظهر تفسيرهما بالمحصن والمحصنة ووقع في رواية وايم الله لولا ان يقول الناس زاد في كتاب الله لكتبتها أخرجه الأئمة الا النسائي قال بن الهمام الرجم عليه إجماع الصحابة ومن بعدهم من علماء المسلمين وإنكار الخوارج للرجم باطل كذا في المرقاة .
2554 - أقر أربع مرات أي في أربع مجالس بشرط غيبوبة في كل مرة وكانت الشهادات الأربع بمنزلة الشهود الأربع وفي شرح السنة يحتج بهذا الحديث من يشترط التكرار في الإقرار بالزنا حتى يقام عليه الحد ويحتج أبو حنيفة بمجيئه من الجوانب الأربع على انه يشترط ان يقر أربع مرات في أربع مجالس ومن لم يشترط التكرار قال إنما رده بعد أخرى لشبهة داخلة في أمره ولذلك دعاه وسأله أبك جنون الخ فرده للكشف عن حاله لأن التكرار فيه يشترط انتهى وفيه ان هذا التأويل إنما يتم لو كان المأخذ منحصرا على هذا الدليل ولم يوجد التكرار في غير هذا الشخص مرقاة .
2 - قوله فهلا تركتموه قال بن الملك فيه ان المقر على نفسه بالزنا لو قال ما زنيت أو كذبت أو رجعت سقط عنه الحد فإن رجع في اثناء إقامة الحد عليه سقط الباقي وقال جمع لا يسقط إذ لو سقط لصارما عز مقتولا خطأ فتجب الدية على عواقل القاتلين قلنا انه لم يرجع صريحا لأنه هرب والهرب لا يسقط الحد وتأويل قولها هلا تركتموه لينظر في أمره اهرب من الم الحجارة أو رجع من اقراره بالزنا قال بن الهمام فإذا هرب في الرجم فإن كان مقرا يترك ولا يتبع وان كان مشهودا عليه اتبع ورجم حتى يموت لأن هربه رجوع ظاهر ورجوعه يعمل في اقراره لافي رجوع الشهود انتهى مرقاة .
3 - قوله .
2555 - فشكت عليها ثيابها أي جمعت عليها ولفت لئلا تنكشف في تقلبها واضطرابها كأنها نظمت عليها وزرت بشوكة أو خلال وقيل معناه أرسلت عليها ثيابها والشك الاتصال والصدق كذا في المجمع وفي القاموس شكه بالرمح انتظمه وفي السلاح دخل والبعير لزق عضده بالجنب انتهى إنجاح .
4 - قوله ثم صلى عليها هذه اللفظة عند عامة رواة صحيح مسلم بفتح الصاد واللام اعني على صيغة المعلوم فيدل على صلاة النبي صلى الله عليه وسلّم وعند الطبري وفي رواية بن أبي شيبة وأبي داود بضم الصاد وكسر اللام وهو الأظهر فلا يدل على ذلك وقد جاء في رواية أبي داود لم يصل عليه بصيغة المعلوم يعني لم يصل النبي صلى الله عليه وسلّم بل أمر القوم بأن يصلوا ومن ههنا اختلف الأئمة في الصلاة على الحدود فكرهه مالك وقال أحمد لا يصلي الامام وأهل الفضل وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما يصلى عليه وعلى كل من هو أهل لا إله إلا الله من أهل القبلة وان كان فاسقا ومحدودا وهو رواية عن أحمد لمعات .
5 - قوله .
2558 - بيهودي محمم أي مسود الوجه والحمة الفحم جمعه حمم كصرد قوله فأمر به فرجم قالوا هذا الرجم كان تهديدا لهم حيث تكاتموا الآية المنزلة من كلام الله تعالى والا فالكافر لا يرجم عندنا لأن الإسلام من شرائط الاحصان إنجاح .
6 - قوله .
2559 - لو كنت راجما أحدا الخ أي ان الريبة والشك لا يوجبان الحد ولو كانا موجبين لرجمت هذه وفيه ان الاستدلال بالقرائن جائز غير أنه لا يعمل عليه بل يجتنب عن مصاحبة مثل هذا الشخص فإنه ورد اتقوا من مواضع التهم واحترسوا من الناس بسوء الظن وقوله جل ذكره ان بعض الظن اثم فالمراد به العمل على ذلك الظن فالحدود تندرأ بالشبهات وان الظن لا يغني من الحق شيئا لأنه ربما يخطئ وبه يحصل التطبيق والله اعلم إنجاح .
7 - قوله .
2561 - فاقتلوا الفاعل والمفعول به في شرح السنة اختلفوا في حد اللوطي فذهب الشافعي في أظهر قوليه وأبو يوسف ومحمد الى ان حد الفاعل حد الزاني ان كان محصنا يرجم وان لم يكن محصنا يجلد مائة جلدة وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القول جلد مائة وتغريب عام رجلا كان أو امرأة محصنا أو غير محصن لأن التمكين في الدبر لا يحصنها فلا يلزمها حد المحصنات وذهب قوم الى ان اللوطي يرجم محصنا كان أو غير محصن وبه قال مالك وأحمد والقول الاخر للشافعي انه يقتل الفاعل والمفعول به كما هو ظاهر الحديث وقد قيل في كيفية قتلهما هدم بناء عليهما وقيل رميهما من شاهق كما فعل بقوم لوط وعند أبي حنيفة يعزر ولا يجلد قاله الطيبي قلت وحجة أبي حنيفة ما رواه رزين بسنده عن بن عباس ان عليا احرقهما وأبا بكر هدم عليهما حائطا لأن الظاهر ان الاحراق وهدم الحائط كانا تعزيرا لاحدا فخر .
8 - قوله .
2564 - فاقتلوه سياسة لاحدا فإن الجناية فيها أشد من غيرها لأن فيها اتلاف حق القرابة أو المراد به الاستحلال فإنه كفر وفي الحديث ان الزنا بحليلة جاره أشد وإنما هو لازدياد الحق بسبب الجرار فكيف بالاقارب انجاح .
9 - قوله واقتلوا البهيمة زاد الترمذي فقيل لابن عباس ما شان البهيمة فقال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلّم في ذلك شيئا ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلّم كره ان يوكل من لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل وذكر أصحابنا حكمة أخرى وهي خوف ان يأتي بخلق مشوة يشبه خلق الادمي وأكثر الفقهاء كما حكاه الخطابي على عدم العمل بهذا الحديث فلا تقتل البهيمة ولا من وقع عليها وإنما عليه التعزير ترجيحا لما رواه الترمذي عن بن عباس قال من اتى بهيمة فلا حد عليه قال الترمذي هذا أصح من الحديث الأول والعمل على هذا عند أهل العلم زجاجة .
1 قوله