2972 - طوافا واحدا المراد بقوله طوافا واحدا أي طاف لكل واحد منهما طوافا يشبه الطواف الاخر قال القاري ولنا ما روى النسائي عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية قال طفت مع أبي وقد جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى سعيين وحدثني ان عليا رضي فعل ذلك وحدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلّم فعل ذلك وبه قال بن مسعود والشعبي والنخعي وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن الأسود والثوري والحسن بن صالح انتهى شرح مؤطأ مختصرا .
2978 - قال في ذلك بعد رجل برأيه الخ إشارة الى عمر رض قال علي القاري لأنه رأى الافراد أفضل منهما ولم ينه عنهما على وجه التحريم كما مر آنفا وأخرج الترمذي عن سالم بن عبد الله انه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة الى الحج فقال عبد الله بن عمر هي حلال قال الشامي ان أباك قد نهى عنها فقال عبد الله بن عمر أرأيت ان كان أبي نهى وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلّم أأمر أبي يتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلّم وعن بن عباس قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من نهى عنه معاوية و في الباب عن علي وجابر وسعد أسماء بنت أبي بكر وابن عمر ذكره الترمذي إنجاح .
1 - قوله قال في ذلك بعد رجل برأيه الخ إشارة الى عمر قال المازري اختلف في المتعة التي نهى عنها عمر في الحج فقيل هي فسخ الحج الى العمرة وقيل هي العمرة في أشهر الحج ثم الحج من عامه وعلى هذا انما نهى ترغيبا في الافراد الذي هو أفضل لا انه يعتقد بطلانها أو تحريمها وقال القاضي عياض ظاهر حديث عمر ان هذا وحديث الاتي عن أبي موسى ان المتعة التي اختلفوا فيها إنما هي فسخ الحج الى العمرة ولهذا كان عمر رضي يضرب الناس عليها ولا يضربهم على مجرد التمتع في اشهر الحج وإنما ضربهم على ما اعتقده هو وسائر الصحابة ان فسخ الحج الى العمرة كان خصوصا في تلك السنة للحكمة التي قدمنا ذكرها قال بن عبد البر لا خلاف بين العلماء ان التمتع المراد بقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى هو الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج قال ومن التمتع أيضا القران لأنه تمتع بسقوط سفره للنسك الاخر من بلده قال ومن التمتع أيضا فسخ الحج للعمرة هذا كلام القاضي قال النووي قلت والمختاران عمر وعثمان وغيرهما انما نهوا عن المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه ومرادهم نهى اولوية الترغيب في الافراد لكونه أفضل وقد انعقد الإجماع بعد هذا على جواز الافراد والتمتع والقرآن من غير كراهة و إنما اختلفوا في الأفضل منها انتهى قلت الظاهر من قول عمر في الحديث الاتي ولكني كرهت ان يظلوا بهن معرسين تحت الاراك ثم يروحون بالحج تقطر رؤوسهم ان الافراد أفضل من المتعة لا انه لا يجوز المتعة رأسا والله أعلم فخر .
2 - قوله .
2980 - بل لا بد الابد معناه انه يجوز العمرة في أشهر الحج الى يوم القيامة والمقصود ابطال ما زعمه أهل الجاهلية من ان العمرة لا يجوز في أشهر الحج وقيل معناه جواز القران وتقدير الكلام دخلت افعال العمرة في الحج الى يوم القيامة وقيل جواز فسخ الحج الى العمرة قلت نسخه لمن لم يكن معه هدى جوزه أحمد وطائفة من الظاهرية وخصه الأئمة الثلاثة و الجمهور بالصحابة للحديث الاتي عن قريب عن أبي ذر قال كانت المتعة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلّم خاصة فخر .
3 - قوله .
2981 - ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن أزواجه قال النووي هذا محمول على انه صلى الله عليه وسلّم استأذنهن في ذلك فإن تضحية الإنسان عن غيره لا يجوز الا بإذنه واستدل به مالك في ان التضحية بالبقر أفضل من بدنة ولا دلالة له فه لأنه ليس فيه ذكر تفضيل البقر لأن قوله دخل علينا بلحم بقر لم تدل على انه أفضل اولا فلا حجة فيهما لما قال وذهب الشافعي وأبو حنيفة والاكثرون الى ان التضحية بالبدنة أفضل من البقرة لقوله صلى الله عليه وسلّم من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة الى آخره انتهى .
4 - قوله .
2983 - قومي عني إنما قال لها هذا لئلا يقع الفتنة بينهما لأنها كانت متزينة بالثياب بسبب خروجها عن الإحرام وقوله ان اثب عليك أي اقع عليك إنجاح .
5 - قوله .
2984 - بل لنا خاصة وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي والجماهير يعني قالوا ان فسخ الحج مختص بالصحابة في تلك السنة لا يجوز بعدها لهم ولغيرهم وإنما امروا به في تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في اشهر الحج ولما الذي في حديث سراقة لعامنا هذا أم لا بد فقال لا بد ابد فمعناه جواز الاعتمار في أشهر الحج فالحاصل من مجموع طرق الأحاديث ان العمرة في أشهر الحج جائزة الى يوم القيامة وكذلك القران وان فسخ الحج الى العمرة مختص بتلك السنة وقال أحمد وطائفة ليس خاصا بل هو باق الى يوم القيامة فيجوز لكل من احرم بالحج وليس معه هدى ان يقلب احرامه عمرة ويتحلل باعمالها ويرد قولهم هذا الحديث الصحيح وغيره فخر .
5 - قوله بل لنا خاصة وسببه انهم كانوا يرون العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم لرفع هذا الظن فلما علموا عاد الأمر الى المنع أي منع فسخ الحج الى العمرة فكان لهم خاصة إنجاح .
6 - قوله .
2986 - فلعمري ما أتم الله الخ قال النووي مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ان السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج لا يصح الا به ولا يجبر بدم ولا غيره وممن قال بذلك مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وقال بعض السلف هو تطوع وقال أبو حنيفة هو واجب فإن تركه عصى وجبر بالدم وصح حجه انتهى .
7 قوله