294 - قال من الفطرة أي من سنن الأنبياء عليهم السلام الذي أمرنا ان نقتدي بهم فكان فطرنا عليها كذا نقل عن أكثر العلماء مرقاة 12 قوله والسواك قيل لا يسن في المسجد إذا خشي تطائر شيء من الريق أو نحوه ثم السواك سنة بالاتفاق وقال داود واجب وزاد إسحاق فقال ان تركه عامد ابطلت صلاته مرقاة 13 قوله وقص الشارب قال بن حجر فيسن احفاءه حتى يبدء حمرة الشفة العليا ولا يحفيه من أصل والأمر باحفاءه محمول على ما ذكر وخرج بقصة حلقة فهو مكروه وقيل حرام لأنه مثلة وقيل سنة لرواية به 14 قوله وتقليم الاظفار أي يحصل سنيتها بأي كيفية كانت واولاها ان يبدأ في اليدين بمسبحة اليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام ثم خنصر اليد اليسرى ثم بنصرها ثم وسطاها ثم مسبحتها ثم ابهامها وفي الرجلين يبدء بخنصر اليمنى و يختم بخنصر اليسرى مرقاة 15 قوله ونتف الابط بالسكون وبكسر قلع شعره بحذف المضاف وعلم منه ان حلقه ليس بسنة وقيل النتف أفضل لمن قوى عليه مرقاة 16 قوله و غسل البارجم بفتح الباء وكسر الجيم أي العقد التي على ظهر مفاصل الأصابع والتي في باطنها وقال التوربشتي البراجم مفاصل الأصابع اللاتي بين الاساجع والرواجب والرواجب بالجيم والباء الموحدة المفاصل التي تلي الأنأمل وبعدها البراجم وبعدها الاساجع كذا نقله لا يهرى والظاهران المراد غسل جميع عقدها مرقاة 16 قوله والانتضاح وهو ان يأخذ الرجل قليلا من الماء فيرش به مذاكيره بعد الوضوء لدفع وسوسة القطرة فخر الحسن حديث جعفر بن أحمد بن عمر كأنه من زيادات أبي الحسن القطان نقل من خط شيخنا .
295 - وحلق العانة قال بن الملك لو ازال شعرها بغير الحلق لا يكون فعله هذا على وجه السنة وفيه ان إزالته قد يكون بالنورة وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلّم استعمل النورة على ما ذكره السيوطي في رسالته نعم لو ازالها بالقص مثلا لا يكون أتيا بالسنة على وجه الكمال قال بن حجر وحلق العانة ولو للمرأة كما اقتضاه إطلاق الحديث ظاهر فيه لكن قيده الأكثرون بالرجل وقالوا الأولى للمرأة النتف لأنه ألطف وأبعد لنفرة الحليل من بقايا أثر الحلق ولأن شهوة المرأة اضعاف شهوة الرجل إذ جاء ان لها تسعا وتسعين جزء منها وللرجل جزء واحد والنتف يضعهفا والحلق يقويها فأمر كلا منهما بما هو الانسب به مرقاة .
2 - قوله غفرانك تقديره اغفر غفرانك والمعنى أسألك غفرانك وذكر في تعقيبه صلى الله عليه وسلّم الخروج بهذه الدعاء وجهان أحدهما انه استغفر من الحالة التي اقتضت هجران ذكر الله تعالى فإنه يذكر الله تعالى في سائر حالاته الا عند الحاجة وثانيهما ان القوة البشرية قاصرة عن الوفاء بشكر ما انعم الله عليه من تسويغ الطعام و الشراب وترتيب الغذاء على وجه المناسب لمصلحة البدن الى اوان الخروج فلجأ الى الاستغفار اعترافا بالقصور عن بلوغ حق تلك النعم مرقاة .
3 - قوله .
302 - كان يذكر الله الخ لا يتصور هذا الذكر الا بالقلب فإن الذكر اللساني لا يتصور في كل احيان لأن الإنسان لا يخلو أما أن يكون نائما أو يقظان فالنائم يكون غافلا عن ذكر اللسان وكذلك يقظان إذا كان في القاذورات فذكر اللسان ههنا مكروه بخلاف الذكر القلبي فإن تعلق القلب بجناب الباري في النوم واليقظة سواء ولذا قال شيخنا المجد رض الحالة النامية فوق حالة اليقظة لعدم تعلق الباطن بالظاهر وحالة السكرات فوق حالة المنام وحالة البرزخ فوق حالة السكرات وحالة العرصات فوق حالة البرزخ وحالة أهل الجنة فوق حالة أهل العرصات لأنهم يرون الله عيانا قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وفسرت الزيادة في الحديث برؤية الله D وهذ كله لمن له ذوق في القلب لا للذي هو الى الظاهر المحض مستقيم قال الله تعالى الا من اتى الله بقلب سليم في الحديث خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلّم أيضا أفضل الذكر الخفي الذي لا يسمع الحفظة سبعون ضعفا إذا كان يوم القيامة جمع الله الخلائق لحسابهم وجاءت الحفظة بما حفظوا وكتبوا قال لهم انظروا هل بقي له من شيء فيقولون ما تركنا شيئا مما علمناه وحفظناه الا وقد احصيناه وكتبناه يقول الله ان لك عندي حسنة لا تعلمه وانا اجزيك به وهو الذكر الخفي ذكره السيوطي في البدور السافرة عن أبي يعلى الموصلي عن عائشة Bها كما ذكره علي القاري وقال فيه حجة لساداتنا النقشبندية 12 انجاح .
4 - قوله لا باس به الغرض أنه إذا كان المكان صافيا لا يقر الماء فيه جاز البول في ذلك المكان فأما إذا كان كالحفرة التي يستقر فيها البول والماء فالظاهر ههنا التلوث بالرشاشة انجاح الحاجة لمولانا شاه عبد الغني الدهلوي .
5 - قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم الخ قال الخطابي النهي نهي تنزيه وعلة النهي انه يبدئ العورة بحيث يراه الناس ولا يأمن من رجوع البول اليه انتهى أقول ومن ههنا علم أنه E ما بال قائما الا لعذر مرض منع عن القعود أو لعدم وجدانه مكانا للقعود لامتلاء الموضع من النجاسة مثلا أو للتداوي من وجع الصلب أو لبيان الجواز وقول عائشة Bها أنه يبول قاعد الا ينافي ذلك لأن عادته الشريف كان كذلك يعني يبول قاعدا وقال المحدث الدهلوي وحديث عائشة Bها مستند الى علمها فيحمل على ما وقع في البيوت فخر الحسن .
6 قوله