وبه ( عن عبد الله عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يوم فتح مكة على بعير أورق ) في النهاية الأورق من الإبل ما فيه لون بياض إلى سواد وهو ناقة القصواء ( متقلدا بقوس متعمما بعمامة سوداء من وبر ) بفتحتين أي صوف الإبل وقد صح عن جابر أنه E دخل مكة وعليه عمامة سوداء وفي مسلم : " أنه E خطب الناس وعليه عمامة سوداء " وكانت الخطبة عند باب الكعبة قال مالك : كما في رواية البخاري : ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلّم في ما نرى يومئذ محرما . ويشهد له ما رواه مسلم من حديث جابر : دخل صلى الله عليه وسلّم يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام قلت : هذا الحكم الظاهر والأولى أن يقال : كان محرما ولبس بوجود العذر .
وقد اختلف العلماء هل يجب الإحرام على من دخل مكة أم لا ؟ والمشهور عن الأئمة الثلاثة الوجوب مطلقا .
وفي رواية عن كل منهم لا يجب واستثنى علماؤنا من كان داخل الميقات فإنه لا يجب عليهم إلا إذا أراد أحد النسكين ولا يبعد أن يكون عدم إحرامه E حينئذ من خصائصه كقتاله والله سبحانه وتعالى أعلم