الحديث الثالث والثلاثون .
[ عن ابن عباس Bهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر ] .
حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين .
الذي في الصحيحين من هذا الحديث : قال ابن أبي مليكة : كتب ابن عباس Bهما : أن النبي A قضى باليمين على المدعى عليه وفي رواية : أن النبي A قال [ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ] .
قال صاحب الأربعين : روى هذا الحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما مرفوعا من رواية ابن عباس وهكذا رواه أصحاب كتب السنن وغيرهم وقال الأصيلي : لا يصح رفعه إنما هو من قول ابن عباس .
قال المصنف : إذا صح رفعه بشهادة الإمامين فلا يضر من وقفه ولا يكون ذلك تعارضا ولا اضطرابا وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه .
قوله [ لادعى رجال دماء رجال وأموالهم ] استدل به بعض الناس على إبطال قول مالك في سماع قول القتيل ( فلان قتلني ) أو ( دمي عند فلان ) لأنه إذا لم يسمع قول المريض : له عند فلان دينار أو درهم فلأن لا يسمع : دمي عند فلان بطريق الأولى ولا حجة لهم على مالك في ذلك لأنه لم يسند القصاص أو الدية إلى قول المدعي بل إلى القسامة على القتل ولكنه يجعل قول القتيل ( دمي عند فلان ) لوثا يقوى بينة المدعين حتى يبرأوا بالأيمان كسائر أنواع اللوث قوله : [ ولكن اليمين على المدعى عليه ] أجمع العلماء على استحلاف المدعى عليه في الأموال واختلفوا في غير ذلك : فذهب بعضهم إلى وجوبها على كل مدعى عليه في حق أو طلاق أو نكاح أو عتق أخذا بظاهر عموم الحديث فإن نكل حلف المدعى وثبتت دعواه وقال أبو حنيفة C : يحلف على الطلاق والنكاح والعتق وإن نكل لزمه ذلك كله قال : ولا يستحلف في الحدود