الحديث الخامس .
[ عن أم المؤمنين أم عبدالله عائشة Bها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ] رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية لمسلم [ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ] .
قال أهل اللغة : الرد هنا بمعنى المردود : أي فهو باطل غير معتد به وقوله [ ليس عليه أمرنا ] يعنى حكمنا .
هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين وهو من جوامع الكلم التي أوتيها المصطفى A فإنه صريح في رد كل بدعة وكل مخترع ويستدل به على إبطال جميع العقود الممنوعة وعدم وجود ثمراتها واستدل بعض الأصوليين على أن النهي يقتضي الفساد والرواية الأخرى وهو قوله [ من عمل عملا ليس عليه أمر نا فهو رد ] صريحة في ترك كل محدثة سواء أحدثها فاعلها أو سبق إليها فإنه قد يحتج به بعض المعاندين إذا فعل البدعة فيقول : ما أحدثت شيئا فيحتج عليه بهذه الرواية .
وهذا الحديث مما ينبغي حفظه وإشاعته واستعماله في إبطال المنكرات فإنه يتناول ذلك كله فأما تفريغ الأصول التي لا تخرج عن السنة فلا يتناولها هذا الرد ككتابة القرآن العزيز في المصاحف وكالمذاهب التي عن حسن نظر الفقهاء المجتهدين يردون الفروع إلى الأصول التي هي قول رسول الله A وكالكتب الموضوعة في النحو والحساب والفرائض وغير ذلك من العلوم مما مرجعه ومبناه على أقوال رسول الله A وأوامره فإن ذلك لا يدخل في هذا الحديث