الفصل السادس .
بيان ما يخل فيه النسخ .
أعلم أن النسخ لا يدخل الخبر في قوله أكثر الفقهاء والأصوليين وبه قال مجاهد وسعيد بن جبير .
وإنما يكون في الأمر والنهي لطفا من الله تعالى بعباده .
وقال قوم إنه يكون في الأخبار التي معناها الأمر و النهي وبه قال الضحاك مزاحم .
قلت وعليه يتخرج نسخ آية الزاني لا تنكح إلا زانية وآية العدة وقال قوم أنه يكون في جميع أقسام الكلام وبه قال زيد بن أسلم وقال ابن الباقلاني لا يجوز في خبر الله وخبر رسوله .
وقال القاضي في نسخ الخبر أنه أن كان مما لا يجوز أن يقع إلا على وجه واحد كصفات الله وخبر ما كان وخبر ما سيكون لم يجز نسخه .
ويجوز إن كان مما يصح تغييره وتحوله كالأخبار عن زيد بأنه مؤمن أو كافر وعن الصلاة بأنها واجبة