11 - باب صلاة الجمعة .
لا تصح الجمعة إلا بمصر جامع أو في مصلى المصر .
ولا تجوز في القرى ولا تجوز إقامتها إلا بالسطان أو من أمره السلطان .
ومن شرائطها : الوقت فتصح في الوقت ولا تصح بعده .
ومن شرائطها الخطبة قبل الصلاة يخطب الإمان خطبتين يفصل بينهما بقعدة ويخطب قائما على طهارة فإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز عند أبي حنيفة .
وقال أبو يوسف ومحمد : لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة وإن خطب قاعدا أو على غير طهارة جاز ويكره ومن شرائطها : الجماعة وأقلهم عند أبي حنيفة .
ثلاثة سوى الإمام وقال أبو يوسف ومحمد : اثنان سوى الإمام ويجهر الإمام بالقراءة في الركعتين وليس فيهما قراءة سورة بعينها .
ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا عبد ولا أعمى فإن حضروا وصلوا مع الناس أجزاهم عن فرض الوقت .
ويجوز للمسافر والعبد والمريض ونحوهم أن يؤم في الجمعة .
ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاته فإن بدا له أن يحضر الجمعة فتوجه إليها بطلب صلاة الظهر .
عند أبي حنيفة بالسعي وقال أبو يوسف ومحمد : لا تبطل حتى يدخل مع الإمام .
ويكره أن يصلي المعذورون الظهر بجماعة يوم الجمعة وكذلك أهل السجن .
ومن أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه ما أدرك وبنى عليها الجمعة وإن أدركه في التشهد أو في سجود السهو بنى عليها الجمعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد : إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة وإن أدرك أقلها بنى عليها الظهر .
وإذا خرج الإمام على المنبر يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته وإذا أذن المؤذنون يوم الجمعة الأذان الأول ترك الناس البيع والشراء وتوجهوا إلى صلاة الجمعة .
فإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يدي المنبر فإذا فرغ من خطبته أقاموا الصلاة وصلوا