باب زكاة الخيل .
إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا فصاحبها بالخيار : إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم وليس في ذكورها منفردة زكاة .
وقال أبو يوسف و محمد : لا زكاة في الخيل .
ولا في شيء من البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة .
وليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة عند أبي حنيفة .
ومحمد إلا أن يكون معها كبار وقال أبو يوسف فيها واحدة منها .
ومن وجب عليه سن فلم توجد عنده أخذ المصدق أعلى منها ورد الفضل أو أخذ دونها وأخذ الفضل .
ويجوز دفع القيم في الزكاة وليس في العوامل والعلوفة صدقة .
ولا يأخذ المصدق خيار المال ولا رذالته ويأخذ الوسط منه ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه .
ضمه إلى ماله وزكاه به .
والسائمة هي : التي تكتفي بالرعي في أكثر حولها فإن علفها نصف الحول أو أكثر فلا زكاة فيها .
والزكاة عند أبي حنيفة و أبي يوسف في النصاب دون العفو وقال محمد : فيهما وإذا هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت فإن قدم الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب جاز