7 - باب الربا .
الربا محرم كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه متفاضلا فالعلة فيه الكيل مع الجنس مع الجنس أو الوزن مع الجنس فإذا بيع المكيل أو الموزون بجنسه مثلا بمثل جاز البيع وإن تفاضلا لم يجز .
ولا يجوز : بيع الجيد بالرديء مما فيه إلا مثلا بمثل فإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه حل التفاضل والنساء وإذا وجدوا حرم التفاضل والنساء وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء .
وكل شيء نص رسول الله A على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل أبدا وإن ترك الناس الكيل فيه مثل الحنطة والشعير والتمر والملح وكل ما نص على تحريم التفاضل فيه وزنا فهو موزون أبدا مثل الذهب والفضة وما لم ينص عليه فهو محمول عادات الناس .
وعقد الصرف : بما وقع على جنس الأثمان يعتبر فيه قبض عوضيه في وما سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق .
ويجوز : بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد : لا يجوز إلا أن يكون اللحم الذي في الحيوان أقل مما هو المعقود عليه .
ويجوز : بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل والعنب بالزبيب ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج .
حتى يكون الزيت والشيرج أكثر مما في الزيتون والسمسم فيكون الدهن بمثله والزيادة بالثجير .
ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلا وكذلك ألبان البقر والغنم وحل الدقل بخل العنب ويجوز بيع الخبز بالحنطة والدهن متفاضلا .
ولا ربا بين المولى وعبده ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب