3 - باب صفة الصلاة .
فرائض الصلاة ستة : .
التحريمة .
والقيام والقرءة والركوع والسجود والقعدة الأخيرة مقدار التشهد .
وما زاد على ذلك فهو سنة فإذا دخل الرجل في الصلاة كبر ورفع يديه مع التكبير حتى يحاذى بإبهاميه شحمتي أذنيه فإن قال بدلا من التكبير : الله أجل أو أعظم .
أو الرحمن أكبر أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف : لا يجزئه إلا بلفظ التكبير ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى ويضعهما تحت سرته ثم يقول : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعلى جدك ولا إله غيرك ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويسر بهما ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها أو ثلاث آيات من أي سورة شاء وإذا قال الإمام { ولا الضالين } قال : آمين ويقولها ويخفونها ثم يكبر ويركع .
ويعتمد بيديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويبسط ظهره ولا يرفع رأسه ولا ينكسه ويقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أذناه ثم يرفع رأسه ويقول : وسجد واعتمد بيديه على الأرض ووضع وجهه بين كفيه وسجد على أنفه وجبهته فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة .
وقال أبو يوسف ومحمد : لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر وإن سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه جاز ويبدي ضبعيه ويجافي بطنه عن فخذيه ويوجه أصابع رجليه نحو القبله ويقول في سجوده : سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه ثم يرفع رأسه ويكبر فإذا اطمأن جالسا كبر وسجد فإذا اطمأن ساجدا كبر واستوى قائما على صدور قدميه ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض .
ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى إلا أنه لا يستفتح ولا يتعوذ ولا يرفع يديه إلا في التكبير الأولى .
فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى نصبا ووجه أصابعه نحو القبله ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعة وتشهد .
والتشهد أن يقول : التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا يزيد على هذا في القعدة الأولى .
ويقرأ في الركعتين الأخريين الكتاب خاصة فإذا جلس في آخر الصلاة جلس كما في الأولى وتشهد وصلى على النبي A ودعا بما شاء بما يشبه ألفاظ القرآن والأدعيه المأثورة ولا يدعو بما يشبه كلام الناس ثم يسلم عن يمينه فيقول : السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره مثل ذلك .
ويجهز بالقرءة في الفجر والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء إن كان إماما ويخفي القراءة فيما بعد الأوليين وإن كان منفردا فهو مخير : إن شاء جهر وأسمع نفسه وإن شاء خافت ويخفي الإمام القرءة في الظهر والعصر .
والوتر : .
ثلاث ركعات لا يفصل بينها بسلام .
ويقنت في الثالثه قبل الركوع في جميع السنة ويقرأ في كل ركعة من الوتر بفاتحة الكتاب وسورة معها فإذا أراد أن يقنت كبر ورفع يديه ثم قنت .
ولا يقنت في صلاة غيرها .
وليس في شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها لا يجزئ غيرها ويكره أن يتخذ سورة بعينها لصلاة لا يقرأ فيها غيرها .
وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة ما يتناوله اسم القرآن عند أبي حنيفة .
وقال يوسف ومحمد : لا يجزئ أقل من ثلاث آيات قصار أو آية طويلة .
ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام .
ومن أراد الدخول في صلاة غيره يحتاج إلى نيتين : نية الصلاة ونية المتابعة .
والجماعة : سنة مؤكدة .
وأولى الناس بالإمامة أعلمهم .
بالسنة فإن تساووا فأقرهم فإن تساووا فأورعهم فإن تساووا فأسنهم .
ويكره تقديم العبد والأعرابي والفاسق والأعمى وولد الزنا فإن تقدموا جاز .
وينبغي للإمام أن لا يطول بهم الصلاة .
ويكره للنساء أن يصلين وحدهن جماعة فإن فعلن وقفت الإمام وسطهن .
ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه .
فإن كان اثنين تقدم عليهما .
ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة أو صبي .
ويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء .
فإن قامت امرأة إلى جنب رجل وهما مشتركان في صلاة واحدة فسدت صلاته .
ويكره للنساء حضور الجماعات ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء .
ولا يصلي الطاهر خلف من به سلس البول ولا الطاهرات خلف المستحاضة ولا القارئ خلف الأمي ولا المكتسي خلف العريان ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين والماسح على الخفين الغاسلين ويصلي القائم خلف القاعد ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف الموميء ولا يصلي المفترض خلف المتنقل ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر ويصلي المتنقل خلف المفترض .
ومن اقتدى بإمام ثم علم أنه على غير وضوء .
إعاد الصلاة .
ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسدهن ولا يقلب الحصى إلا أن لا يمكنه السجود فيسويه مرة واحدة ولا يفرقع أصابعه ولا يتخصر ولا يسدل ثوبه ولا يعقص شعره ولا يكف ثوبه .
ولا يلتفت ولا يقعي ولا يرد السلام بلسانه ولا بيده ولا يتربع إلا من عذر ولا يأكل ولا يشرب .
فإن سبقه الحدث انصرف فإن كان إماما استخلف وتوضأ وبنى على صلاته والاستئناف أفضل .
وإن نام فاحتلم أو جن أو أغمي عليه أو قهقه استأنف الوضوء والصلاة .
وإن تكلم في صلاته عامدا أو ساهيا بطلت صلاته .
وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم وإن تعمد الحدث في هذه الحالة أو تكلم أو عمل عملا ينافي الصلاة تمت صلاته .
وإن رأى المتيمم الماء في صلاته بطلب صلاته .
وإن رآه بعدما قعد قدر التشهد أو كان ماسحا على الخفين فانقضت مدة مسحه أو خلع حفيه بعمل رفيق أو كان أميا فتعلم سورة أو عريانا فوجد ثوبا أو موميا فقدر على الركوع والسجود أو تذكر أن عليه صلاة قبل هذه الصلاة أو وقت العصر في الجمعة أو كان ماسحا على الجبيرة فسقطت عن برء أو كان صاحب عذر فانقطع عذره .
بطلت صلاته في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : تمت صلاته