مطلب المسح على الجرموقين .
وأما المسح على الجرموقين : من الجلد فإن لبسهما فوق الخفين جاز عندنا وعند الشافعي لا يجوز وإن لبس الجرموق وحده قيل : إنه على هذا الخلاف والصحيح : أنه يجوز المسح عليه بالإجماع .
وجه قوله : إن المسح على الخف بدل عن الغسل فلو جوزنا المسح على الجرموقين لجعلنا للبدل بدلا وهذا لا يجوز ولنا : ما روى [ عن عمر Bه أنه قال : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم مسح على الجرموقين ] ولأن الجرموق يشارك الخف في إمكان قطع السفر به فيشاركه في جواز المسح عليه ولهذا شاركه في حالة الانفراد ولأن الجرموق فوق الخف بمنزلة خف ذي طاقين وذا يجوز المسح عليه فكذا هذا .
وقوله : المسح عليه بدل عن المسح على الخف ممنوع بل كل واحد منهما بدل عن الغسل قائم مقامه إلا أنه إذا نزع الجرموقين لا يجب غسل الرجلين لوجود شيء آخر هو بدل عن الغسل قائم مقامه وهو الخف .
ثم إنما يجوز المسح على الجرموقين عندنا إذا لبسهما على الخفين قبل أن يحدث فإن أحدث ثم لبس الجرموقين لا يجوز المسح عليهما سواء مسح على الخفين أو لا أما إذا مسح فلأن حكم المسح استقر .
على الخف فلا يتحول إلى غيره وأما إذا لم يمسح فلأن ابتداء مدة المسح من وقت الحدث وقد انعقد في الخف فلا يتحول إلى الجرموق بعد ذلك .
ولأن جواز المسح على الجرموق لمكان الحاجة لتعذر النزع وهنا لا حاجة لأنه لا يتعذر عليه المسح على الخفين ثم لبس الجرموق فلم يجز ولهذا لم يجز المسح على الخفين إذا لبسهما على الحدث كذا هذا .
ولو مسح على الجرموقين ثم نزع أحدهما مسح على الخف البادي وأعاد المسح على الجرموق الباقي في ظاهر الرواية .
وقال الحسن بن زياد و زفر : يمسح على الخف البادي ولا يعيد المسح على الجرموق الباقي وروي عن أبي يوسف أنه ينزع الجرموق الباقي ويمسح على الخفين : أبو يوسف اعتبر الجرموق بالخف ولو نزع أحد الخفين ينزع الآخر ويغسل القدمين كذا هذا .
وجه قول الحسن و زفر : أنه يجوز الجمع بين المسح على الجرموق وبين المسح على الخف ابتداء بأن كان على أحد الخفين جرموق دون الآخر فكذا بقاء وإذا بقي المسح على الجرموق الباقي فلا معنى للإعادة وجه ظاهر الرواية : أن الرجلين في حكم الطهارة بمنزلة عضو واحد لا يحتمل التجزي فإذا انتقضت الطهارة في إحداهما بنزع الجرموق تنتقض في الأخرى ضرورة كما إذا نزع أحد الخفين