بيان حكم المضارب .
فصل : و أما بيان حكم المضاربة فالمضاربة لا تخلو إما أن تكون صحيحة أو فاسدة و لكل واحد منهما أحكام أما أحكام الصحيحة فكثيرة بعضها يرجع إلى حال المضارب في عقد المضاربة و بعضها يرجع إلى عمل المضارب ما لكل واحد منهما أن يعمله و ما ليس له أن يعمله و بعضه يرجع إلى ما يستحقه المضارب بالعمل و ما يستحقه رب المال بالمال .
أما الذي يرجع المضارب في عقد المضاربة فهو أن رأس المال قبل أن يشتري المضارب به شيئا أمانة في يده بمنزلة الوديعة لأنه قبضه بإذن المالك لا على وجه البدل و الوثيقة فإذا اشترى به شيئا صار بمنزلة الوكيل بالشراء و البيع لأنه تصرف في مال الغير بأمره و هو معنى الوكيل فيكون شراؤه على المعروف و هو أن يكون بمثل قيمته أو بما يتغابن الناس في مثله كالوكيل بالشراء و بيعه على الاختلاف المعروف في الوكيل بالبيع المطلق و لو اشترى شراء فاسدا يملك إذا قبض لا يكون مخالفا و يكون الشراء على المضاربة و كذا إذا باع شيئا من مال المضاربة بيعا فاسدا لا يصير مخالفا و لا يضمن لأن المضاربة توكيل و الوكيل بالشراء و البيع مطلقا يملك الصحيح و الفاسد فلا يصير مخالفا فإذا ظهر في المال ربع صار شريكا فيه بقدر حصته من الربح لأنه ملك جزءا من المال المشروط بعمله و الباقي لرب المال لأنه نماء ماله فإذا فسدت بوجه من الوجوه صار بمنزلة الأجير لرب المال فإذا خالف شرط رب المال صار بمنزلة الغاصب و يصير المال مضمونا عليه و يكون ربح المال كله بعدما صار مضمونا عليه له لأن الربح بالضمان لكنه لا يطيب له في قول أبي حنيفة و محمد رحمهما الله و عند أبي يوسف C يطيب له و هو على اختلافهم في الغاصب و المودع إذا تصرفا في المغصوب و الوديعة و ربحا .
و لو أراد رب المال أن يجعل المال مضمونا على المضارب فالحيلة في ذلك أن يقرض المال من المضارب و يشهد عليه و يسلمه إليه ثم يأخذ منه مضاربة بالنصف أو بالثلث ثم يدفعه إلى المستقرض فيستعين به في العمل حتى لو هلك في يده كان القرض عليه و إذا لم يهلك و ربح يكون الربح بينهما على الشرط .
و حيلة أخرى : أن يقرض رب المال جميع المال من المضارب إلا درهما واحدا و يسلمه إليه و يشهد على ذلك ثم إنهما يشتركان في ذلك شركة عنان على أن يكون رأس مال المقرض درهما و رأس مال المستقرض جميع ما استقرض على أن يعملا جميعا و شرطا أن يكون الربح بينهما ثم بعد ذلك يعمل المستقرض خاصة في المال فإن هلك المال في يده كان القرض على حاله و لو ربح كان الربح بينهما على الشرط