ما يرجع إلى الزرع .
فصل : و أما الذي يرجع إلى الزرع فنوع واحد و هو : أن يكون معلوما بأن بين ما يزرع لأن حال المزروع يختلف باختلاف الزرع بالزيادة و النقصان فرب زرع يزيد في الأرض و رب زرع ينقصها و قد يقل النقصان و قد يكثر فلا بد من البيان ليكون لزوم الضرر مضافا إلى التزامه إلا إذا قال له : ازرع فيها ما شئت فيجوز له أن يزرع فيها ما شاء لأنه لما فوض الأمر إليه فقد رضي بالضرر إلا أنه لا يملك الغرس لأنه الداخل تحت العقد الزرع دون الغرس