ما يرجع إلى ما عقد عليه المزارعة .
فصل : و أما الذي يرجع إلى ما عقد عليه المزارعة فهو أن يكون المعقود عليه في باب المزارعة مقصودا من حيث إنها إجازة أحد أمرين : إما منفعة العامل بأن كان البذر من صاحب الأرض و إما منفعة الأرض بأن كان البذر من العامل لأن البذر إذا كان من قبل رب الأرض يصير مستأجرا للعامل و إذا كان من قبل العامل يصير مستأجرا للأرض و إذا اجتمعا في الاستئجار فسدت المزارعة فأما منفعة البقر فإن حصلت تابعة صحت المزارعة و إن جعلت مقصودة فسدت