الشرائط المفسدة للمعاملة .
فصل : و أما الشرائط المفسدة للمعاملة فأنواع دخل بعضها في .
الشرائط المصححة للعقد لأن ما كان و جوده شرطا للصحة كان انعدامه شرطا للإفساد منها شرط كون الخارج كله لأحدهما .
و منها : شرط أن يكون لأحدهما قفزان مسماة و منها : شرط العمل على صاحب الأرض .
و منها : شرط الحمل و الحفظ بعد القسمة على العامل لما ذكرنا في كتاب المزارعة و منها شرط الجذاذ و القطاف على العامل بلا خلاف لأنه ليس من المعاملة في شيء و لا نعدام التعامل به أيضا فكان من باب مؤنة الملك و الملك مشترك بينهما فكانت مؤنته عليهما قدر ملكيهما .
و منها : شرط عمل تبقى منفعته بعد انقضاء مدة المعاملة نحو السرقية و نصب العرايش و غرس الأشجار و تقليب الأرض و ما أشبه ذلك لأنه لا يقتضيه العقد و لا هو من ضرورات المعقود عليه و مقاصده .
و منها : شرط العامل فيها يعمل فيه لأن العامل أجير رب الأرض و استئجار الإنسان للعمل في شيء هو فيه شريك المستاجر لا يجوز حتى إن النحل لو كان بين رجلين فدفعه أحدهما إلى صاحبه معاملة مدة معلومة على أن الخارج بينهما أثلاث : ثلثاه للشريك العامل و ثلثه للشريك الساكت فالمعاملة فاسدة و الخارج بينهما على قدر الملك و لا أجر للعامل على شريكه لما مر أن في المعاملة معنى الإجارة و لا يجوز الاستئجار لعمل فيه الأجير شريك المستأجر و إذا عمل لا يستحق الأجر على شريكه لما عرف في الإجارات و لا يشبه هذا المزارعة لأن الأرض إذا كانت مشتركة بين اثنين دفعها أحدهما إلى صاحبه مزارعة على أن يزرعها ببذره و له ثلثا الخارج أنه تجوز المزارعة لأن هناك لم يتحقق الاستئجار للعمل في شيء الأجير فيه شريك المستأجر لانعدام الشركة في البذر و هنا تحقق لثبوت الشركة في النخل فهو الفرق و لا يتصدق واحد منهما بشيء من الخارج لأنه خالص ماله لكونه نماء ملكه .
و لو شرطا أن يكون الخارج لهما على قدر ملكيهما جازت المعاملة لأن استحقاق كل واحد منهما أعنى من الشريكين لكونه نماء ملكه لا بالعمل بل العامل منهما معين لصاحبه في العمل من غير عوض فلم يتحقق الاستئجار و لو أمر الشريك الساكت الشريك العامل أن يشتري ما يلقح به النحل فاشتراه رجع عليه بنصف ثمنه لأنه اشترى مالا متقوما على الشركة بأمر فيرجع عليه و سواء كان العامل في عقد المعاملة واحدا أو أكثر حتة لو دفع رجل نخله إلى رجلين معاملة بالنصف او بالثلث جاز و سواء سمى بينهما في الاستحقاق أو جعل لأحدهما فضلا لأن كل واحد منهما أجير صاحب الأرض فكان استحقاق كل واحد منهما بالشرط و لو شرط لأحد العاملين مائة درهم على رب الأرض و الآخر ثلث الخارج و لرب الأرض الثلثان جاز لأن الواجب لكل واحد منهما أجرة مشروطة فيجب على حسب ما يقتضيه الشرط و لو شرطا لصاحب النخل الثلث و لأحد العاملين الثلثين و للآخر أجر مائة درهم على العامل الذي شرط له الثلثان فهو فاسد و لا يشبه هذا المزارعة أن من دفع الأرض مزارعة على أن لرب الأرض الثلث و للزارع الثلثان على أن يعمل فلان معه بثلث الخارج أن المزارعة جائزة بين رب الأرض و المزارع فاسدة في حق الثالث لأن المعاملة استئجار العامل و لأجرة تجب على المستأجر دون الأجير بمقابلة العمل و العمل للمستاجر فكانت الأجرة عليه فإذا اشترطها على الجير فقد استأجره ليعمل له على أن تكون الأجرة على غيره و لا سبيل إليه ففسد العقد و هذا هو الموجب للفساد في حق الثالث في باب المزارعة لا أنه صح فيما بين صاحب الأرض و المزارع لأنه جعل بمنزله عقدين ففساد أحدهما لا يوجب فساد الآخر و هذا مع هذا التكلف غير واضح و يتضح إن شاء الله تعالى