حكم المعاملة الفاسدة .
فصل : و أما حكم المعاملة الفاسدة فأنواع ذكرناها في المزارعة منها أنه لا يجبر العامل على العمل لأن الجبر على العمل بحكم العقد و لم يصح و منها أن الخارج كله لصاحب الأرض لأن استحقاق الخارج لكونه نماء ملكه و استحقاق العامل بالشرط و لم يصح فيكون لصاحب الملك و لا يتصدق بشيء منه لأنه حصل عن خالص ملكه .
و منها : أن أجر المثل لا يجب في المعاملة الفاسدة مالم يوجد العمل لما ذكرنا في المزارعة .
و منها : أن و جوب أجر المثل فيها لا يقف على الخارج بل يجب و إن لم يخرج الشجر شيئا بخلاف المعاملة الصحيحة و قد ذكرنا الفرق في كتاب المزارعة .
و منها : أن أجر المثل فيها يجب مقدرا بالمسمى لا يتجاوز عنه عند أبي يوسف و عند محمد يجب تاما و هذا الاختلاف فيما إذا كانت حصة كل واحد منها مسماة في العقد فإن لم تكن مسماة في العقد يجب أجر المثل تاما بلا خلاف و قد مرت المسألة في كتاب المزارعة .
فصل : و أما المعاني التي هي عذر في فسخها فما ذكرنا في كتاب المزارعة و من الأعذار التي في جانب العامل أن يكون سارقا معروفا بالسرقة فيخاف الثمر و السعف