بيان حكم ماله .
فصل : و أما بيان حكم ماله فهو استحقاق الجعل عندنا استحسانا و الكلام في مواضع : في بيان أصل الاستحقاق و في بيان سببه و في بيان شرطه و في بيان مايستحق عليه و في بيان قدر المستحق .
أما أصل الاستحقاق فثابت عندنا استحسانا و القياس أن لا يثبت أصلا كما لا يثبت يرد الضالة .
و قال الشافعي C : يثبت بالشرط و لا يثبت بدونه حتى لو شرط الآخذ الجعل على المالك وجب و إلا فلا .
وجه قول الشافعي C : أنه رد مال الغير عليه محتسبا فلا يستحق الجر كما لو رد الضالة إلا إذا شرط فيجب عليه بحكم الشرط لقوله عليه الصلاة و السلام : [ المسلمون عند شروطهم ] .
و لنا : ما رواه محمد بن الحسن عليه الرحمة عن أبي عمر الشيباني أنه قال : كنت قاعدا عند عبد الله بن مسعود فجاء رجل فقال : قدم فلان بإباق من القوم فقال القوم : لقد أصاب أجرا .
فقال عبد الله Bه : و جعلا إن شاء من كل رأس درهما و لم ينقل أنه أنكر عليه منكر فيكون إجماعا و لأن جعل الآبق طريق صيانة عن الضياع لأنه لا يتوصل إليه بالطلب عادة إذ ليس له مقام معلوم يطلب هناك فلو لم يأخذه لضاع و لا يؤخذ لصاحبه و يتحمل مؤنة الأخذ و الرد عليه مجانا بلا عوض عادة و إذا علم أن له عليه جعلا يحمل مشقة الأخذ و الرد طمعا في الجعل فتحصل الصيانة عن الضياع فكان استحقاق الجعل طريق صيانة الآبق عن الضياع و صيانة المال عن الضياع واجب فكان المالك شارطا للأجر عند الأخذ و الرد دلالة بخلاف الضالة لأن الدابة إذا ضلت فإنها ترعى في المراعي المألوفة فيمكن الوصول إليها بالطلب عادة فلا تضيع دون الأخذ فلا حاجة إلى الصيانة بالعجل فإن أخذه أحد كان في الأخذ و الرد محتسبا فلا يستحق الأجر فهو الفرق و أما سبب استحقاق الجعل فهو الأخذ لصاحبه لأنه طريق الصيانة على المالك و هو معنى التسبب