بيان ما يوجب تغير حالها .
فصل : و أما بيان ما يوجب تغير حالها فالذي يغير حال المستعار من الأمانة إلى الضمان ماهو المغير حال الوديعة و هو الإتلاف حقيقة أو معنى بالمنع بعد الطلب أو بعد انقضاء المدة و بترك الحفظ و بالخلاف حتى لو حبس العارية بعد انقضاء المدة أو بعد الطلب قبل انقضاء المدة يضمن لأنه واجب الرد في هاتين الحالتين لقوله E : [ العارية مؤداة ] و قوله E : [ على اليد ما أخذت حتى ترده ] و لأن حكم العقد انتهى بانقضاء المدة أو الطلب فصارت العين في يده كالمغصوب و المغصوب مضمون الرد حال قيامه و مضمون القيمة حال هلاكه .
و لو رد العارية مع عبده أو ابنه أو بعض من في عياله أو مع عبد المعير أو ردها بنفسه إلى منزل المالك و جعلها فيه لا يضمن استحسانا و القياس أن يضمن كما في الوديعة و قد ذكرنا الفرق بينهما في كتاب الوديعة و كذا إذا ترك الحفظ حتى ضاعت و كذا إذا خالف إلا أن في باب الوديعة إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق يبرأ عن الضمان عند أصحابنا الثلاثة Bهم و هنا لا يبرأ و قد تقدم الفرق في كتاب الوديعة و لو تصرف المستعير وادعى أن المالك قد أذن له بذلك و جحد المالك فالقول المالك حتى يقوم للمستعير على ذلك بينه لأن التصرف منه سبب لوجوب الضمان في الأصل فدعوى الإذن منه دعوى أمر عارض فلا تسمع إلا بدليل و الله سبحانه و تعالى أعلم