بيان حكم الدعوى .
فصل : و أما بيان حكم الدعوى و ما يتصل به فحكمها : وجوب الجواب على المدعى عليه لأن قطع الخصومة و المنازعة واجب و لا يمكن القطع ألا بالجواب فكان واجبا و هل يسأله القاضي الجواب قبل طلب المدعى ذكر في أدب القاضي أنه يسأله و ذكر في الزيادات أنه لا يسأله ما لم يقل المدعي اسأله عن دعواي وعلى هذا إذا تقدم الخصمان إلى القاضي هل يسأل المدعي عن دعواه في أدب القاضي أنه يسأله و في الزيادات أنه لا يسأله و يعرف ذلك في كتاب أدب القاضي و سيأتي .
و إذا وجب الجواب على المدعى عليه فأما إن أقر أو سكت أو أنكر فإن أقر يؤمر بالدفع إلى المدعي لظهور صدق دعواه و إن أنكر فإن كان للمدعي بينة أقامها ولو قال : لابينة لي ثم بالبينة هل تقبل ؟ روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنها تقبل و عن محمد أنها لا تقبل .
و جه قول محمد : أن قوله لا بينة لي إقرار على نفسه و الإنسان لا يتهم في إقراره على نفسه فالإتيان بالبينة بعد ذلك رجوع عما أقر به يصح وجه رواية عن أبي حنيفة : أن من الجائز أن تكون له بينة له بينة لم يعلمها المدعي بان أقر المدعى عليه بين يدي هؤلاء و هو لا يعلم به ثم علم بعد ذلك بها فامكن التوفيق فلا يكون الإتيان بالبينة بعد ذلك رجوعا فتقبل و إن لم يكون له بينة و طلب يمين المدعى عليه يحلف فيما يحتمل التحليف فإن سكت عن الجواب يأتي حكمه إن شاء الله تعالى في الفصل الذي يليه