صفة النسب .
فصل : و أما صفة النسب الثابت فالنسب في جانب النساء إذا ثبت يلزم حتى لا يحتمل النفي أصلا لأنه في جانبهن يثبت بالولادة و لا مرد لها .
و أما في جانب الرجال فنوعان : نوع يحتمل النفي و نوع لا يحتمله أما ما يحتمل النفي فنوعان : نوع ينتفي بنفس النفي من غير لعان و نوع لا ينتفي بنفس النفي بل بواسطة اللعان .
أما الذي ينتفي بنفس النفي فهو نسب و لد أم الولد لأن فراش أم الولد ضعيف لأنه غير لازم حتى احتفل النقل إلى غيره بالتزويج فاحتمل الانتفاء بنفس النفي من غير الحاجة إلى اللعان و أما الذي لا ينتفي بمجرد النفي فهو نسب ولد زوجة يجري بينهما اللعان و هو أن يكون الزوجان حرين مسلمين عاقلين بالغين غير محدودين في القذف على ما ذكرنا في كتاب اللعان لأن فراش النكاح لازم لا يحتمل النقل فكان قويا فلا يحتمل الانتفاء بنفس النفي ما لم ينضم إليه اللعان و لهذا إذا كان العلوق بنكاح فاسد أو شبهة نكاح لا ينتفي نسب الولد بالنفي لأن الانتفاء بواسطة اللعان و لا لعان في النكاح الفاسد لانعدام الزوجية حقيقة لما علم في كتاب اللعان و الله تعالى أعلم .
وأما الذي لا يحتمل النفي فهو نسب ولد زوجة لا يجري بينهما اللعان فإذا كان الزوجان ممن لا لعان بينما لا ينتفي نسب الولد بالنفي و كذا النسب بعد الإقرار به لا يحتمل النفي لأن النفي يكون إنكارا بعد الإقرار فلا يسمع إلا أن الإقرار نوعان كان نص و دلالة لما ذكرنا في كتاب اللعان