بيان ما يختص بها .
و أما الذي يختص بها فأنواع : .
منها : الإشهاد حتى لا يصح التحمل بنفس السماع دون الإشهاد حتى لو قال : أشهد أن لفلان على فلان كذا فسمع إنسان لكن لم يقل : أشهد أنت لم يصح التحمل بخلاف سائر الشهادات أنه يصح التحمل فيها بنفس معاينة الفعل و سماع الإقار و الإنشاء من غير إشهاد .
و وجه الفرق : أن الفروع يشهدون نيابة عن الأصول فلا بد من الإنابة منهم و ذلك بالإشهاد بخلاف سائر الشهادات لأن تحمل الشاهد في سائرها بطريق الإجارة بنفسه لا بغيرهفيصح التحمل فيها يطريق المعاينة .
و منها الإشهاد على شهادته حتى لو قال : اشهد بمثل ما شهدت أو كما شهدت أو على ما شهدت لا يصح التحمل ما لم يقل على شهادتي لأن معنى التحمل و الإنابة لا يحصل بالإشهاد على شهادته .
و منها : عدد التحمل و هو أن يتحمل من كل واحد من شاهدي الأصل اثنان حتى لو تحمل من أحدهما واحد و تحمل من الآخر واحد لا يصح التحمل لأن الشهادة حق ثابت في ذمة الشاهد و الحقوق الثابتة في الذمم لا ينقلها إلى القاضي إلا شاهدان و لو تحممل اثنان من أحدهما شهادته ثم تحملا من الآخر شهادته جاز التحمل لأنه اجتمع على التحمل من كل واحد منهما شاهدان فأما الذكورة في تحمل هذه الشهادة فليست بشرط حتى يصح التحمل فيها من النساء .
و أما صورة أداء هذه الشهادة فلها لفظان أيضا ختصر و مطول فالمختصر أن يقول : شهد فلان عندي أن لفلان على فلان كذا و أشهدني على شهادته بذلك فأنا أشهد على شهادته بذلك .
و أما المطول فهو أن يقول : شهد عندي فلان أن لفلان على فلان كذا و أشهدني على شهادته بذلك و أمرني أن أشهد على شهادته بذلك و أنا أشهد الآن بذلك و لو لم يقل : و أمرني أن أشهد على شهاجته بذلك جاز لأن معنى التحمل و الأنابة يتأدى بقوله أشهدني على شهادته فكان قوله أمرني بذلك من باب التأكيد .
و أم شرائطها فما ذكرناه كسائر الشهادات و الذي يختص بهذه الشهادة ان يكون الشمهود عليه ميتا أو غايبا مسيرة سفر أو مريضا لا يستطيع أن يحضر مجلس القضاء لأن جواز الشهادة للحاجة و الضرورة و لا تتحقق الضورة إلا في هذه المواضع .
و أما المذكورة فليست بشرط الأداء هذه لأداء هذه الشهادة فتقبل فيها شهادة النساء مع الرجال لقوله تبارك و تعالى : { فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء } فظاهر النص فيقتضي أن يكون للنساء مع الرجال شهادة على الإطلاق من غير فصل إلا ما قيد بدليل و لأن قضية القياس أن لا يشترط الذكورة و الأصل في عموم الشهادات إلا أن اشترط الذكورة في شهادة الأصول على الحدود و القصاص ثبت بنص خاص و هو حديث الزهري C لتمكن شبهة في شهادتين ليست شهادة الرجال شهادة على إطلاق من غير فصل إلا ما قيد بدليل و لأن قضية القياس أن لا يشترط المذكورة و الأصل في عموم الشهادات إلا أن اشترط الذكورة في شهادة على الحدود و القصاص ثبت بنص خاص و هو حديث الزهري C لتمكن شبهة في شهادتين ليست في شهادة الرجال واشتراط الأصالة في الشهادة لتمكن زيادة شبهة في شهادة الفروع ليست في شهادة الأصول وهو الشبهة في الشهادتين على ما ذكرنا فشرط ذلك احتيالا لدرء ما يندرئ بالشبهات و الأموال و الحقوق مما يثبت بالشبهة فثبت على أصل القياس و الله سبحانه و تعالى أعلم