حد الشرب .
فصل : و أما حد الشرب فسبب و جوبه الشرب و هو شرب الخمر خاصة حتى يجب الحد بشرب قليلها و كثيرها و لا يتوقف الوجوب على حصول السكر منها و حد السكر سبب و جوبه السكر الحاصل بشرب ما سوى الخمر من الأشربة المعهودة المسكرة و نقيع الزبيب و المطبوخ أدنى طبخه من عصير العنب او التمر و المثلث و نحو ذلك و الله سبحانه و الله تعالى أعلم .
فصل : و أما شرائط و جوبها فمنها : العقل و منها قال : البلوغ فلا حد على المجنون و الصبي الذي لا يعقل منها : الإسلام فلا حد على الذمي و الحربي المستأمن بالشرب و لا بالسكر في ظاهر الرواية و منها عدم الضرورة في شرب الخمر فلا حد على من أكره على شرب خمر و لا على من أصابته مخمصة و إنما كان كذلك لأن الحد عقوبة محضة فتسدعي جناية محضة و فعل الصبي و المجنون لا يوصف بالجناية و كذاالشرب لضرورة المخصمة و الإكراه حلال فلم يكن جناية و شرب الخمر مباح لأهل الذمة عند أكثر مشايخنا فلا يكون جناية و عند بعضهم و إن كان حراما لكنا نهينا عن التعرض لهم و ما يدينون و في إقامة الحد عليهم تعرض لهم من حيث المعنى لأنها تمنعهم من الشرب .
و عن الحسن بن زياد : أنهم إذا شربوا و سكروا يحدون لأجل السكر لا لأجل الشرب لأن السكر حرام في الأديان كلها و ما قاله الحسن حسن .
و منها : بقاء اسم الخمر للمشروب وقت الشرب في حد الشرب لأن وجوب الحد بالشرب تعلق به حتى لو خلط الخمر بالماء ثم شرب نظر فيه إن كانت الغلبة للماء لا حد عليه لأن اسم الخمرية يزول عند غلبة الماء و إن كانت الغلبة أو كانا سواء بحد لأن اسم الخمر باق و هي عادة بعض الشربة أنهم يشربونها ممزوجة بالماء و كذلك من شرب دوري الخمر لا يسمى خمرا و إن كان لا يخلو عن أجزاء الخمر .
فأما المذكورة فليست بشرط حتى يجب الحد على الذكر و الأنثى و أما الحرية فكذلك إلا أن حق الرقيق يكون على النصف من حد الحر و لا حق على من توجد منه رائحة الخمر لأن وجود رائحة الخمر لا يدل على شرب الخمر لجواز أنه تمضمض بها و لم يشربها أو شربها عن إكراه أو مخمصة و كذلك من تقيأ خمرا لاحد عليه لما قلنا و الله سبحانه و تعالى أعلم .
و أما الأشربة التي تتخذ من الأطعمة كالحنطة و الشعير و الدخن و الذرة و العسل و التين و السكر و نحوها فلا يجب الحد بشربها لأن شربها حلال عندهما و عند محمد و إن كان حراما لكن هي حرمة محل الاجتهاد فلم يكن شربها جناية محضة فلا تتعلق بها عقوبة محضة و لا بالسكر منها و هو الصحيح لأن الشرب إذا لم يكن حراما أصلا فلا عبرة بنفس السكر كشرب البنج و نحوه و الله سبحانه و تعالى أعلم