حد القذف .
فصل : و أما حد القذف فسبب وجوبه القذف بالزنا لأنه نسبه إلى الزنا و فيها إلحاق العار بالمقذوف فيجب الحد دفعا للعار عنه و الله سبحانه و تعالى أعلم .
فصل : و أما شرائط وجوبه فأنواع : بعضها يرجع إلى القاذف و بعضها يرجع المقذوف يرجع إليهما جميعا و بعضها يرجع إلى المقذوف به و بعضها يرجع إلى المقذوف فيه و بعضها برجع إلى نفس القذف .
أما الذي يرجع إلى القاذف فأنواع ثلاثة : أحدها العقل و الثاني البلوغ حتى لو كان القاذف صبيا أو مجنونا لا حد عليه لأن الحد عقوبة فيستدعي كون القذف جناية و فعل الصبي و المجنون لا يوصف بكونه جناية و الثالث عدم إثباته بأربعة شهداء فإن أتى بهم لا حد عليه لقوله سبحانه و تعالى : { و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } علق سبحانه و تعالى وجوب إقامة الحد بعد الإثبات بأربعة شهود و ليس المراد منه عدم الإتيان في جميع العمر بل عند القذف والخصومة إذ لو حمل على الأبد لما أقيم حدثني أصلا إذ لا يقام بعد الموت و لأن الحد إنما وجب لدفع عار الزنا عن المقذوف و إذا ظهر زناه بشهادة الأربعة لا يحتمل الاندفاع بالحد و لأن هذا شرط يزجر عن قذف المحصنات .
و أما حرية القاذف و إسلامه و عفته عن فعل الزنا فليس بشرط فيحد الرقيق و الكافر و من لا عفة له عن الزنا و الشرط إحصان المقذوف لا إحصان القاذف و الله سبحانه و تعالى الموفق