بيان ما يظهر به .
فصل : و أما بيان ما يظهر به فنقول : إنه يظهر به سائر حقوق العباد من الإقرار و البينة و النكول و علم القاضي و يقبل فيه شهادة النساء مع الرجال و الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي كما في سائر حقوق العباد .
و روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله : لا يقبل فيه شهادة النساء و الصحيح هو الأول لأنه حق العبد على الخلوص فيظهر بما يظهر به حقوق العباد و لا يعمل فيه الرجوع كما لا يعمل في القصاص و غيره بخلاف الحدود الخالصة لله تعالى و الله تعالى عز شأنه أعلم بالصواب و إليه المرجع و المآب .
تم بحمد الله و حسن توفيقه المجلد الخامس و يتلوه السادس و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين