فصل : ما يرجع إلى المسروق منه .
و أما الذي يرجع إلى المسروق منه فهو : أن يكون له يد صحيحة و هو يد الملك أو يد الأمانة كيد المودع و المستعير و المضارب و المبضع أو يد الضمان كيد الغاصب و القابض على سوم الشراء و المرتهن فيجب القطع على السارق من هؤلاء أما من المالك فلا شك فيه و كذا من أمينه لأن يد أمينه يده فالأخذ منه كالأخذ من المالك فأما من الغاصب فإن منفعة يده عائدة إلى المالك إذ بها يتمكن من الرد على الملك ليخرج عن العهدة فكانت يده يد المالك من وجه و لأن المغضوب مضمون على الغاصب و ضمان الغصب عندنا ضمان ملك فأشبه يد المشتري و المقبوض على سوم الشراء مضمون على القابض و المرهون مضمون على المرتهن بالدين فيجب بالقطع على السارق منهم و هل يستوفي بخصومتهم حال غيبة المالك فيه خلاف نذكره إن شاء الله تعالى .
و لا يجب القطع على السارق من السارق لأن يد السارق ليست بيد صحيحة إذ ليست يد ملك و لا يد أمانة و لا يد ضمان فكان الأخذ منه كالأخذ من الطريق و إن كان القطع درئ عن الأول قطع الثاني لأنه إذا درئ عنه القطع صارت يده يد ضمان و يد الضمان يد صحيحة كيد الغاضب و نحوه و الله أعلم