بيان وقت المغرب و العشاء .
و أما أول وقت المغرب فحين تغرب الشمس بلا خلاف .
و في خبر أبي هريرة Bه و أول وقت المغرب حين تغرب الشمس و كذا حديث جبريل صلوات الله و سلامه عليه صلى المغرب بعد غروب الشمس في اليومين جميعا و الصلاة في اليوم الأول كان بيانا لأول الوقت و أما آخره فقد اختلفوا فيه .
قال أصحابنا : حين يغيب الشفق .
و قال الشافعي : وقتها ما يتطهر الإنسان و يؤذن و يقيم و يصلي ثلاث ركعات حتى لو صلاها بعد ذلك كان قضاء لا أداء عنده لحديث إمامة جبريل صلى الله عليه و سلم أنه صلى المغرب في المرتين في وقت واحد .
و لنا : أن في حديث أبي هريرة Bه : وأول وقت المغرب حين تغرب الشمس و آخره حين يغب الشفق و [ عن ابن عمر Bهما عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : وقت المغرب ما لم يغب الشفق ] و إنما لم يؤخره جبريل عن أول الغروب لأن التأخير عن أول الغروب مكروه إلا لعذر و أنه جاء ليعلمه المباح من الأوقات ألا ترى أنه لم يؤخر العصر إلى الغروب مع بقاء الوقت إليه و كذا لم يؤخر العشاء إلى ما بعد ثلث الليل و إن كان بعده وقت العشاء بالإجماع .
و أما أول وقت العشاء فحين يغيب الشفق بلا خلاف بين أصحابنا لما روي في خبر أبي هريرة Bه و أول وقت العشاء حين يغيب الشفق و اختلفوا في تفسير الشفق فعند أبي حنيفة هو البياض و هو مذهب أبي بكر وعمر و معاذ و عائشة Bهم و عند أبي يوسف و محمد و الشافعي هو الحمرة و هو قول عبد الله بن عباس و عبد الله بن عمر Bهم و هو رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة .
وجه قولهم : ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ لا تزال أمتي بخبر ما عجلوا المغرب و أخروا العشاء ] .
و [ كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي العشاء بعد مضي ثلث الليل ] فلو كان الشفق هو البياض لما كان مؤخرا .
لها بل كان مصليا في أول الوقت لأن البياض يبقى إلى ثلث الليل خصوصا في الصيف .
و لأبي حنيفة النص و الاستدلال أما النص فقوله تعالى : { أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل } جعل الغسق غاية لوقت المغرب و لا غسق ما بقي النور المعترض و روي عن عمرو بن العاص Bه أنه قال : آخر وقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق و بياضه و المعترض نوره .
و في حديث أبي هريرة Bه : و إن آخر وقت المغرب حين يسود الأفق و إنما يسود بإخفائها بالظلام .
و أما الاستدلال فمن وجهين لغوي و فقهي : .
أما اللغوي : فهو أن الشفق اسم لما رق يقال : ثوب شفيق أي رقيق إما من رقة النسج و إما لحدوث رقة فيه من طول اللبس و منه الشفقة و هي رقة القلب من الخوف أو المحبة و رقة نور الشمس باقية ما بقي ا لبياض .
و قيل : الشفق اسم لرديء الشيء و باقيه و البياض باقي آثار الشمس .
و أما الفقهي : فهو أن صلاتين يؤديان في أثر الشمس و هو المغرب مع الفجر و صلاتين تؤديان في وضح النهار و هما : الظهر و العصر فيجب أن يؤدي صلاتين في غسق الليل بحيث لم يبق أثر من آثار الشمس و هما : العشاء و الوتر وجبا بعد غيبوبة البياض لا يبقى أثر للشمس .
و لا حجة لهم في الحديث لأن البياض يغيب قبل مضي ثلث الليل غالبا و أما آخر وقت العشاء فحين يطلع الفجر الصادق عندنا و عند الشافعي قولان في قول حين يمضي ثلث الليل لأن جبريل عليه السلام صلى في المرة الثانية بعد مضي ثلث الليل و كان ذلك بيانا لآخر الوقت و في قول قال : يؤخر إلى آخر نصف الليل بعذر الشر لأن النبي صلى الله عليه و سلم أخر ليلة إلى النصف ثم قال : هو لنا بعذر السفر .
و لنا : ما روى أبو هريرة Bه : و أول وقت العشاء حين يغيب الشفق و آخره حين يطلع الفجر .
و روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ لا يدخل وقت صلاة حتى يخرج وقت أخرى ] وقت عدم دخول وقت الصلاة إلى غاية خروج وقت صلاة أخرى فلو لم يثبت الدخول عند الخروج لم يتوقف و لأن الوتر من توابع .
العشاء و يؤدى في وقتها و أفضل وقتها السحر دل أن السحر آخر وقت العشاء و لأن أثر السفر في قصر .
الصلاة لا في زيادة الوقت و إمامة جبريل عليه السلام كان تعليما لآخر الوقت المستحب و نحن نقول إن ذلك ثلث الليل