فصل : ما يرجع إليهما جميعا .
وأما الذي يرجع إليهما جميعا فواحد وهو أن لا يكون في القطاع ذو رحم محرم من أحد من المقطوع عليهم فإن كان لا يجب الحد لأن بينهما تبسطا في المال والحرز لوجود الإذن بالتناول عادة فقد أخذ مالا لم يحرزه عنه الحرز المبني في الحضر ولا السلطان الجاري في السفر فأورث ذلك شبهة في الأجانب لاتحاد السبب وهو قطع الطريق وكان الجصاص يقول : جواب الكتاب محمول على ما إذا كان المأخوذ مشتركا بين المقطوع عليهم وفي القطاع من هو ذو رحم محرم من أحدهم فأما إذا كان لكل واحد منهم مال مفرز يجب الحد على الباقين وجواب الكتاب مطلق عن هذا التفصيل والله تعالى أعلم