الجمع بين الصلاتين .
و على هذا الأصل قال أصحابنا : إنه لا يجوز الجمع بين فرضين في وقت أحدهما إلا بعرفة و المزدلفة فيجمع بين الظهر و العصر في وقت الظهر بعرفة و بين المغرب و العشاء في وقت العشاء بمزدلفة اتفق عليه رواة نسك رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه فعله و لا يجوز الجمع بعذر السفر و المطر .
و قال الشافعي : يجمع بين الظهر و العصر في وقت العصر و بين المغرب و العشاء في وقت العشاء بعذر السفر و المطر و احتج بما [ روى ابن عباس و ابن عمر Bهم أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يجمع بعرفة .
بين الظهر و العصر و بمزدلفة بين المغرب و العشاء ] و لأنه يحتاج إلى ذلك في السفر كيلا ينقطع به السير و في المطر كي تكثر الجماعة إذ لو رجعوا إلى منازلهم لا يمكنهم الرجوع فيجوز الجمع بهذا كما يجوز الجمع بعرفة بين الظهر و العصر و بمزدلفة بين المغرب و العشاء .
و لنا : أن تأخير الصلاة عن وقتها من الكبائر فلا يباح بعذر السفر و المطر كسائر الكبائر و الدليل على أنه من الكبائر ما روي [ عن ابن عباس Bهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من جمع بين صلاتين في وقت .
واحد فقد أتى بابا من الكبائر ] .
و عن عمر رضي عنه أنه قال : الجمع بين الصلاتين من الكبائر و لأن هذه الصلوات عرفت مؤقتة بأوقاتها بالدلائل المقطوع بها من الكتاب و السنة المتواترة و الإجماع فلا يجوز تغييرها عن أوقاتها بضرب من الاستدلال أو بخبر الواحد مع أن الاستدلال فاسد لأن السفر و المطر لا أثر لهما في إباحة تفويت الصلاة عن وقتها ألا ترى أنه لا يجوز الجمع بين الفجر و الظهر مع ما ذكرتم من العذر و الجمع بعرفة ما كان لتعذر .
الجمع بين الوقوف و الصلاة لأن الصلاة لا تضاد الوقوف بعرفة بل ثبت غير معقول المعنى بدليل الإجماع و التواتر عن النبي صلى الله عليه و سلم فصلح معارضا للدليل المقطوع به و كذا الجمع بمزدلفة غير معلول بالسير ألا ترى أنه لا يفيد إباحة الجمع بين الفجر و الظهر .
و ما روي من الحديث في خبر الآحاد فلا يقبل في معارضة الدليل المقطوع به مع أنه غريب ورد في حادثة تعم بها البلوى و مثله غير مقبول عندنا ثم هو مؤول و تأويله : [ أنه جمع بينهما فعلا لا وقتا بأن أخر الأولى منهما إلى آخر الوقت ثم أدى الأخرى في أول الوقت و لا واسطة بين الوقتين فوقعتا مجتمعتين فعلا كذا فعل ابن عمر رضي عنهما في سفر و قال : هكذا كان يفعل بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ] دل عليه ما روي [ عن ابن عباس Bهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : جمع من غير مطر و لا سفر ] .
و ذلك لا يجوز إلا فعلا و [ عن علي Bه أنه جمع بينهما فعلا ثم قال : هكذا فعل بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ] .
و هكذا روي [ عن أنس بن مالك أنه جمع بينهما فعلا ثم قال هكذا فعل بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ]