بيان الوقت المكروه .
و أما الوقت المكروه لبعض الصلوات المفروضة فهو وقت تغير الشمس للمغيب لأداء صلاة العصر يكره أداؤها عنده للنهي عن عموم الصلوات في الأوقات الثلاثة منها إذا تضيفت الشمس للمغيب على ما يذكر و قد ورد وعيد خاص في أداء صلاة العصر في هذا الوقت و هو ما روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ يجلس أحدكم حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا تلك صلاة المنافقين قالها ثلاثا ] لكن يجوز أداؤها مع الكراهة حتى يسقط الفرض عن ذمته و لا يتصور أداء الفرض وقت الاستواء قبل الزوال لأنه لا فرض قبله و كذا لا يتصور أداء الفجر مع طلوع الشمس عندنا حتى لو طلعت الشمس و هو في خلال الصلاة تفسد صلاته عندنا .
و عند الشافعي : لا تفسد و يقول : أن النهي عن النوافل لا عن الفرائض بدليل أن عصر يومه جائز بالإجماع .
و نحن نقول : النهي عام بصيغته و معناه أيضا لما يذكر في قضاء الفرائض في هذه الأوقات .
و روي عن أبي يوسف : أن الفجر لا تفسد بطلوع الشمس لكنه يصير حتى ترتفع الشمس فيتم صلاته لأنا لو قلنا كذلك لكان مؤديا بعض الصلاة في الوقت و لو أفسدنا لوقع الكل خارج الوقت و لا شك أن الأول أولى و الله أعلم .
و الفرق بينه و بين مؤدي العصر إذا غربت عليه الشمس و هو في خلال الصلاة قد ذكرناه فيما تقدم