شرط جواز الوقتية .
و منها : تقدم قضاء الفائتة التي يتذكرها إذا كانت الفوائت قليلة و في الوقت سعة هو شرط جواز أداء الوقتية فهذا عندنا .
و عند الشافعي : ليس بشرط و لقب المسألة أن الترتيب بين القضاء و الأداء شرط جواز الأداء عندنا و إنما يسقط بمسقط و عنده ليس بشرط أصلا و يجوز أداء الوقتية قبل قضاء الفائتة فيقع الكلام فيه في الأصل في موضعين : أحدهما : في اشثراط هذا النوع من الترتيب .
و الثاني : في بيان ما يسقطه