صفة الفداء الواجب عند الاختيار .
وأما صفة الفداء الواجب عند الاختيار فهو أنها تجب في ماله حالا لا مؤجلا لأن الحكم الأصلي لهذه الجناية هو وجوب الدفع والفداء كالخلف عنه فيكون على نعت الأصل ثم الدفع يجب حالا في ماله لا مؤجلا فكذلك الفداء والله سبحانه وتعالى الموفق .
هذا إذا كان العبد القاتل قنا فإن كان مدبرا فجنايته على مولاه إذا ظهرت فيقع الكلام في مواضع : في بيان ما تظهر به جنايته وفي بيان أصل الواجب ومن عليه وفي بيان مقدار الواجب وفي بيان صفته .
أما الأول فجنايته تظهر بما تظهر به جناية القن وقد ذكرناه ولا تظهر بإقراره حتى لا يلزم المولى شيء ولا يتبع المدبر بعد العتاق كجناية القن لأن هذا إقرار على المولى فلا يصح