مطلب المسح على الجبائر .
وأما المسح على الجبائر فالكلام فيه في مواضع في بيان جوازه وفي بيان شرائط جوازه وفي بيان صفة هذا المسح أنه واجب أم لا وفي بيان ما ينقضه وفي بيان حكمه إذا انتقض وفي بيان ما يفارق فيه المسح على الجبائر المسح على الخفين .
أما الأول : فالمسح على الجبائر جائز والأصل في جوازه ما روي [ عن علي Bه أنه قال : كسر زندي يوم أحد فسقط اللواء من يدي فقال النبي صلى الله عليه و سلم : اجعلوها في يساره فإنه صاحب لوائي في الدنيا والآخرة فقلت : يا رسول الله ما أصنع بالجبائر ؟ فقال : امسح عليها ] شرع المسح على الجبائر عند كسر الزند فيلحق به ما كان في معناه من الجرح والقرح .
وروي [ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما شج في وجهه يوم أحد داوه بعظم بال وعصب عليه وكان يمسح على العصابة ] .
ولنا : في رسول الله صلى الله عليه و سلم أسوة حسنة ولأن الحاجة تدعو إلى المسح على الجبائر لأن في نزعها حرجا وضررا